فالحكم مشكل للأصل ، وعدم المقتضي . وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولَّد من الكلب والخنزير عليل لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً للأصل ونقل الإجماع [1] ، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب .ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين .وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر للأصل والإجماع والظواهر .[ في أحكام متفرّقة ] والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلَّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي [2] للصحيح والحسن [3] ، ودعوى الإجماع من العدلين [4] .وخلافاً للحلبيّين [5] وأكثر المتأخّرين للأصل ، وإطلاق الصحيح [6] . والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلَّالة .وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين [7] والإسكافي
[1] المعالم في الفقه : 2 / 540 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 214 الحديث 991 ، المقنعة : 71 ، النهاية : 53 ، المبسوط : 1 / 38 ، المهذب لابن البرّاج : 1 / 52 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 423 الحديث 4052 و 4053 . [4] غنية النزوع : 45 ، المراسم : 56 . [5] السرائر : 1 / 181 و 182 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 . [7] نقل الصدوق عن والده رحمهما اللَّه في المقنع : 43 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 153 ، المقنعة : 71 ، الخلاف : 1 / 483 .