responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 82


والقاضي وبعض الثالثة [1] للمستفيض من النصّ [2] ، ونقل الإجماع [3] .
وخلافاً للحلبيّين [4] وأكثر الثانية للأصل وإطلاق المستفيضة [5] .
قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى .
ولبن الصبيّة طاهر للأصل والعمومات . ونجّسه الإسكافي [6] للخبر [7] ، وأُجيب بحمله على الكراهة لضعفه وشذوذه .
ولا ريب في طهارة الحديد للأصل والإجماع والصحيحين [8] ، ويستحبّ التنزّه عنه للموثّق [9] وغيره [10] .
والجنين إن حلّ فيه الحياة .
وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته للأصل والعمومات . ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه للمرسل [11] .



[1] نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : 2 / 557 ، المهذب لابن البراج : 1 / 51 ، الحدائق الناضرة : 5 / 219 ، رياض المسائل : 2 / 367 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 ، بحار الأنوار : 50 / 174 و 188 الحديث 53 و 65 .
[3] غنية النزوع : 45 .
[4] السرائر : 1 / 181 ، المعتبر : 1 / 415 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 444 - 446 الحديث 4123 و 4127 و 4130 .
[6] نقل عنه في الحدائق الناضرة : 5 / 232 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 528 الحديث 4369 و 4370 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4374 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4373 و 4375 .
[11] وسائل الشيعة : 3 / 522 الحديث 4351 .

82

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست