نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 82
والقاضي وبعض الثالثة [1] للمستفيض من النصّ [2] ، ونقل الإجماع [3] . وخلافاً للحلبيّين [4] وأكثر الثانية للأصل وإطلاق المستفيضة [5] . قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى . ولبن الصبيّة طاهر للأصل والعمومات . ونجّسه الإسكافي [6] للخبر [7] ، وأُجيب بحمله على الكراهة لضعفه وشذوذه . ولا ريب في طهارة الحديد للأصل والإجماع والصحيحين [8] ، ويستحبّ التنزّه عنه للموثّق [9] وغيره [10] . والجنين إن حلّ فيه الحياة . وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته للأصل والعمومات . ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه للمرسل [11] .
[1] نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : 2 / 557 ، المهذب لابن البراج : 1 / 51 ، الحدائق الناضرة : 5 / 219 ، رياض المسائل : 2 / 367 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 ، بحار الأنوار : 50 / 174 و 188 الحديث 53 و 65 . [3] غنية النزوع : 45 . [4] السرائر : 1 / 181 ، المعتبر : 1 / 415 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 444 - 446 الحديث 4123 و 4127 و 4130 . [6] نقل عنه في الحدائق الناضرة : 5 / 232 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 528 الحديث 4369 و 4370 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4374 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4373 و 4375 . [11] وسائل الشيعة : 3 / 522 الحديث 4351 .
82
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 82