نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 80
الصحاح وغيرها [1] . وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة [2] للأصل وظاهر الآية [3] والمستفيضة [4] . قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب للمعتبرة [5] ، والأخبار [6] مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة . والمجسّمة نجسة لإنكارهم ضرورة الدين . والشيخ نجّس المجبّرة [7] لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام . والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة للأصل ، وعمل الحجج عليهم السّلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه . خلافاً للسيّد والحلَّي [8] لبعض الظواهر [9] وإنكارهم ضرورة دينيّة . وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني . والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلَّا
[1] وسائل الشيعة : 3 / 419 ، الباب 14 من أبواب النجاسات . [2] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : 2 / 295 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 71 . [3] المائدة [5] : 5 . [4] وسائل الشيعة : 24 / 208 الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 5 ) وسائل الشيعة : 24 / 205 الحديث 30349 . [6] وسائل الشيعة : 24 / 204 الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة . [7] المبسوط : 1 / 14 . [8] الانتصار : 82 و 232 ، السرائر : 1 / 84 و 356 . [9] وسائل الشيعة : 9 / 486 و 490 الحديث 12548 و 12559 .
80
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 80