responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 80


الصحاح وغيرها [1] .
وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة [2] للأصل وظاهر الآية [3] والمستفيضة [4] .
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب للمعتبرة [5] ، والأخبار [6] مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة .
والمجسّمة نجسة لإنكارهم ضرورة الدين .
والشيخ نجّس المجبّرة [7] لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام .
والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة للأصل ، وعمل الحجج عليهم السّلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه .
خلافاً للسيّد والحلَّي [8] لبعض الظواهر [9] وإنكارهم ضرورة دينيّة . وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني .
والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلَّا



[1] وسائل الشيعة : 3 / 419 ، الباب 14 من أبواب النجاسات .
[2] نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : 2 / 295 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 71 .
[3] المائدة
[5] : 5 .
[4] وسائل الشيعة : 24 / 208 الباب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 5 ) وسائل الشيعة : 24 / 205 الحديث 30349 .
[6] وسائل الشيعة : 24 / 204 الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[7] المبسوط : 1 / 14 .
[8] الانتصار : 82 و 232 ، السرائر : 1 / 84 و 356 .
[9] وسائل الشيعة : 9 / 486 و 490 الحديث 12548 و 12559 .

80

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست