responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 54


مقيّداً كالطوسي [1] ضعيف إذ الأوّل لا حجّة له ، وللثاني إطلاق الموثّقين [2] ، وحملهما على الكراهة متعيّن ، وهما حجّة الثالث بعد التقييد ، وفيه ما فيه .
والثعلبين ، وفاقاً للمشهور لثبوت الطهارة بالأُصول وإطلاق المستفيضة من الصحاح وغيرها [3] ، والكراهة بالمرسل [4] والعموم المذكور .
ونجّسهما جماعة للمرسل [5] ، وحمله على الندب لازم ، ونقل الإجماع في « الغنية » [6] ، وهو غير مقاوم .
والمسوخ ، ما عدا الخنزير ، على المشهور لثبوت الطهر بالأصل في المستفيضة في البعض [7] مع عدم الفصل ، والكراهة بما مرّ .
ونجّسهما جماعة لخبر لا دلالة له [8] ، وقيل بنجاسة لعابها ، ولا حجّة له .
وولد الزنا ، وفاقاً للمعظم لثبوت إسلامه وطهره بالأصل وظاهر النبوي [9] ، وانتفاء التلازم بين نقيضهما ، والتكوّن من الزنا ، خلافاً للسيّد والحلَّي [10] لأخبار ضعيفة [11] لا تثبت أزيد من كراهة سؤره ، وهي حجّتنا عليه .



[1] النهاية : 6 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 619 و 620 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 355 الباب 7 من أبواب لباس المصلَّي .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 594 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 262 الحديث 4180 .
[6] غنية النزوع : 44 .
[7] كالفأرة وغيرها ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 231 و 238 الباب 5 و 9 من أبواب الأسئار .
[8] وسائل الشيعة : 17 / 171 الحديث 22276 .
[9] بحار الأنوار : 3 / 281 الحديث 22 .
[10] الانتصار : 273 ، السرائر : 1 / 357 .
[11] وسائل الشيعة : 1 / 218 و 219 الحديث 556 و 558 و 559 .

54

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست