responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 55


ولا كراهة في سؤر الدجاج للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها [1] ، خلافاً لبعضهم مطلقاً [2] ، و « المعتبر » في المهملة [3] لعلَّة لا عبرة بها .
ولا في فضل وضوء المرأة للأصل ، والاجماعين ، وصريح العلوي [4] بل غسلها لقضيّة اغتساله صلَّى الله عليه وسلَّم مع زوجته [5] . وفتوى الفاضل [6] وبعض الثالثة [7] بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له .
وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [8] ، فلا يكره سؤره إلَّا ما خرج بالدليل .
ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلَّا فعلى الحظر والنجاسة للاستصحاب والصحيح [9] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 230 الباب 4 من أبواب الأسئار .
[2] المبسوط : 1 / 10 ، منتهى المطلب : 1 / 163 .
[3] المعتبر : 1 / 99 و 100 .
[4] لم نعثر في مظانّه .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة .
[6] المعتبر : 1 / 86 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق .
[7] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : 1 / 193 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات .
[9] وسائل الشيعة : 23 / 378 الحديث 29794 .

55

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست