نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 55
ولا كراهة في سؤر الدجاج للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها [1] ، خلافاً لبعضهم مطلقاً [2] ، و « المعتبر » في المهملة [3] لعلَّة لا عبرة بها . ولا في فضل وضوء المرأة للأصل ، والاجماعين ، وصريح العلوي [4] بل غسلها لقضيّة اغتساله صلَّى الله عليه وسلَّم مع زوجته [5] . وفتوى الفاضل [6] وبعض الثالثة [7] بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له . وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [8] ، فلا يكره سؤره إلَّا ما خرج بالدليل . ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلَّا فعلى الحظر والنجاسة للاستصحاب والصحيح [9] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 230 الباب 4 من أبواب الأسئار . [2] المبسوط : 1 / 10 ، منتهى المطلب : 1 / 163 . [3] المعتبر : 1 / 99 و 100 . [4] لم نعثر في مظانّه . [5] وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة . [6] المعتبر : 1 / 86 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق . [7] حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : 1 / 193 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات . [9] وسائل الشيعة : 23 / 378 الحديث 29794 .
55
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 55