responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 53


والفأرة ، على المشهور لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » [1] للموثّق [2] ، ولا دلالة له .
والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة [3] ، وكراهته بما مرّ . وأوجب الصدوق والشيخان [4] إراقته للمعتبرة [5] ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً .
والوزغة لما مرّ . وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه .
والحيّة ، وفاقاً للمعظم للعموم المذكور ، وخصوص الخبر [6] ، وخلافاً ل « المعتبر » [7] لخبر [8] لا صراحة فيه . وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر [9] يدفعه .
والعقرب ، على الأصحّ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن [10] ، والكراهة بما مرّ .
وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي [11] ، أو



[1] المعتبر : 1 / 100 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 616 .
[3] وسائل الشيعة : 1 / 238 الباب 9 من أبواب الأسئار .
[4] المقنع : 14 و 34 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 ، المقنعة : 70 ، النهاية : 52 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 615 .
[7] المعتبر : 1 / 100 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 238 و 239 الحديث 615 و 616 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 618 .
[11] المهذب : 1 / 26 .

53

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست