نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 53
والفأرة ، على المشهور لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » [1] للموثّق [2] ، ولا دلالة له . والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة [3] ، وكراهته بما مرّ . وأوجب الصدوق والشيخان [4] إراقته للمعتبرة [5] ، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً . والوزغة لما مرّ . وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه . والحيّة ، وفاقاً للمعظم للعموم المذكور ، وخصوص الخبر [6] ، وخلافاً ل « المعتبر » [7] لخبر [8] لا صراحة فيه . وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر [9] يدفعه . والعقرب ، على الأصحّ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن [10] ، والكراهة بما مرّ . وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي [11] ، أو
[1] المعتبر : 1 / 100 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 616 . [3] وسائل الشيعة : 1 / 238 الباب 9 من أبواب الأسئار . [4] المقنع : 14 و 34 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 ، المقنعة : 70 ، النهاية : 52 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 615 . [7] المعتبر : 1 / 100 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 . [9] وسائل الشيعة : 1 / 238 و 239 الحديث 615 و 616 . [10] وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 618 . [11] المهذب : 1 / 26 .
53
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 53