responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 468


والحق المشهور التطهّر والبناء لإطلاق المستفيضة [1] وخصوص الصحيحين [2] ، ولا وجه لتأويلها بالبعيد ، كما ارتكبه المخالف . واحتجاجه بتسوية الطهارتين واشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبطلانها بانتقاضها وبالفعل الكثير مردود بالفرق والمنع .
السادسة :
الجنب أولى بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث ، وفاقاً للأكثر للصحيح والخبرين [3] .
وقيل بأولويّة الميّت [4] للمرسل المضمر [5] ، ولا يصلح للمعارضة ، ولاعتبارات معارضة بمثلها أو أقوى منها .
وبالتخيير بلا أولويّة لتزاحم الحقوق وتعارض النصوص مع فقد الترجيح ، وضعفه ظاهر .
ولو أمكن الجمع بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضاء الجنب ضعيف .
ولو كفى لجنب أو محدثين فالظاهر تقديمه لإطلاق ما مرّ .
ولو اجتمع ميّت ومحدث قدّم الميّت لشدّة حاجته . ولو جامعهم ذات دم أو ماسّ ميّت ففي ترجيح الجنب أو التخيير أو القرعة وجوه .



[1] وسائل الشيعة : 7 / 233 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .
[2] وسائل الشيعة : 7 / 236 الحديث 9210 ( بسندين ) .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 375 الحديث 3905 ، 376 الحديث 3908 ( بسندين ) .
[4] لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 50 ، مدارك الأحكام : 2 / 151 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 376 الحديث 3909 ، تنبيه : لم نعثر على المضمر ، نعم طعن العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 252 في هذه الرواية بالإرسال والإضمار .

468

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست