نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 468
والحق المشهور التطهّر والبناء لإطلاق المستفيضة [1] وخصوص الصحيحين [2] ، ولا وجه لتأويلها بالبعيد ، كما ارتكبه المخالف . واحتجاجه بتسوية الطهارتين واشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبطلانها بانتقاضها وبالفعل الكثير مردود بالفرق والمنع . السادسة : الجنب أولى بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث ، وفاقاً للأكثر للصحيح والخبرين [3] . وقيل بأولويّة الميّت [4] للمرسل المضمر [5] ، ولا يصلح للمعارضة ، ولاعتبارات معارضة بمثلها أو أقوى منها . وبالتخيير بلا أولويّة لتزاحم الحقوق وتعارض النصوص مع فقد الترجيح ، وضعفه ظاهر . ولو أمكن الجمع بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضاء الجنب ضعيف . ولو كفى لجنب أو محدثين فالظاهر تقديمه لإطلاق ما مرّ . ولو اجتمع ميّت ومحدث قدّم الميّت لشدّة حاجته . ولو جامعهم ذات دم أو ماسّ ميّت ففي ترجيح الجنب أو التخيير أو القرعة وجوه .
[1] وسائل الشيعة : 7 / 233 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة . [2] وسائل الشيعة : 7 / 236 الحديث 9210 ( بسندين ) . [3] وسائل الشيعة : 3 / 375 الحديث 3905 ، 376 الحديث 3908 ( بسندين ) . [4] لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 50 ، مدارك الأحكام : 2 / 151 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 376 الحديث 3909 ، تنبيه : لم نعثر على المضمر ، نعم طعن العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 252 في هذه الرواية بالإرسال والإضمار .
468
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 468