نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 469
ومزيل الخبث يقدّم على الكلّ لانتفاء البدل . والعطشان أولى من الجميع لدفع الضرر . ولو سبق أحدهم إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك المتغلَّب مع الإثم . والمبذول للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب لما مرّ . والمالك المكلَّف بالطهارة لا يجوز له البذل لمخاطبته بالصرف . السابعة : الجنب إن لم يجد الماء إلَّا في المسجد أخرجه واستعمله ، ولو فقد ما يغترف اغتسل فيه . كذا أفتى الفاضل [1] ، وللنظر فيه مجال . الثامنة : لو أحدث الجنب المتيمّم بالأصغر تيمّم بدلًا من الغسل ، وفاقاً للمعظم لزوال ما حصل بالتيمّم من الرفع المقيّد أو الاستباحة بالأصغر فتعود الحالة السابقة ، فيلزم مقتضاها . والاحتجاج عليه بالصحيحين [2] ساقط بعدم الدلالة . وقول السيّد بالتوضّؤ أو التيمّم بدلًا منه [3] ضعيف ، وتعليله عليل . « تمّ كتاب الطهارة ، بعون الله واهب الكفاية »
[1] نهاية الإحكام : 1 / 221 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 361 و 387 الحديث 3873 و 3943 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 253 . [3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 395 ، الحدائق الناضرة : 4 / 416 .
469
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 469