responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 469


ومزيل الخبث يقدّم على الكلّ لانتفاء البدل .
والعطشان أولى من الجميع لدفع الضرر .
ولو سبق أحدهم إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك المتغلَّب مع الإثم .
والمبذول للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب لما مرّ .
والمالك المكلَّف بالطهارة لا يجوز له البذل لمخاطبته بالصرف .
السابعة :
الجنب إن لم يجد الماء إلَّا في المسجد أخرجه واستعمله ، ولو فقد ما يغترف اغتسل فيه . كذا أفتى الفاضل [1] ، وللنظر فيه مجال .
الثامنة :
لو أحدث الجنب المتيمّم بالأصغر تيمّم بدلًا من الغسل ، وفاقاً للمعظم لزوال ما حصل بالتيمّم من الرفع المقيّد أو الاستباحة بالأصغر فتعود الحالة السابقة ، فيلزم مقتضاها .
والاحتجاج عليه بالصحيحين [2] ساقط بعدم الدلالة .
وقول السيّد بالتوضّؤ أو التيمّم بدلًا منه [3] ضعيف ، وتعليله عليل .
« تمّ كتاب الطهارة ، بعون الله واهب الكفاية »



[1] نهاية الإحكام : 1 / 221 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 361 و 387 الحديث 3873 و 3943 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 253 .
[3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 395 ، الحدائق الناضرة : 4 / 416 .

469

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست