responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 467


التمكَّن عقلًا وعدم تغيّره بالمنع شرعاً عليل .
ولو تيمّم الميّت بدلًا عن غسله لم ينزّل الصلاة عليه بمنزلة التكبير من المتيمّم لانتقاض تيمّمه بوجود الماء ، فيجب تغسيله بمقتضى الأمر لبقاء الوقت وحصول الامتثال المسقط له في خبر المنع . نعم لا يجب إعادة الصلاة لوقوعها بطهارة صحيحة ، فتكون مجزئة ، وبطلان التيمّم للتمكَّن من مبدله لا يوجب بطلانها .
الرابعة :
التمكَّن الناقض : وجدان الماء مع ظنّه إكمال المائيّة ، فلو فقده قبله جدّد التيمّم ، ولا يعتبر فيه مضي وقت يسعه وفاقاً لجماعة لإطلاق المستفيضة [1] بانتقاضه مع الوجدان ، وتوجّه الخطاب بفعلها معه . وخلافاً لظاهر « المنتهى » وبعض الثالثة [2] لامتناع التكليف بفعل في وقت لا يسعه .
قلنا : التكليف بحسب الظن والظاهر ، دون القطع والواقع ، وكفايته للانتقاض كعدم اشتراطه بمضيّ وقت يسع الإكمال واضح .
الخامسة :
إعادة المتيمّم صلاته إذا أحدث فيها عمداً مجمع عليه ، وسهواً مختار الفاضل والحلَّي [3] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نسب إلى ظاهر المنتهي البحراني في الحدائق الناضرة : 4 / 399 ، مدارك الأحكام : 2 / 254 .
[3] مختلف الشيعة : 1 / 441 ، السرائر : 1 / 142 .

467

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست