نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 466
بمعارضتهما [1] ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم . وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها . ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير لظاهر الصحيحين [2] وصريح الرضوي [3] ، فيرجع قبله . والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد . نعم وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه . ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل لعدم الدليل . والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه [4] ضعيف ، وتعليله عليل . والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم لإطلاق الأخبار [5] ، ويحتمل القطع فيها لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال . والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكَّن من المائيّة بعده فرضاً . والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة [6] ضعيف ، وتعليله بصدق
[1] في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي : ( أو بمعارضهما ) . [2] وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3926 ( بسندين ) . [3] فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 . [4] تذكرة الفقهاء : 2 / 211 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 381 الباب 21 من أبواب التيمّم . [6] المبسوط : 1 / 33 .
466
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 466