responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 466


بمعارضتهما [1] ، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم .
وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها .
ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير لظاهر الصحيحين [2] وصريح الرضوي [3] ، فيرجع قبله . والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد .
نعم وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه .
ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل لعدم الدليل . والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه [4] ضعيف ، وتعليله عليل .
والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم لإطلاق الأخبار [5] ، ويحتمل القطع فيها لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال .
والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكَّن من المائيّة بعده فرضاً .
والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة [6] ضعيف ، وتعليله بصدق



[1] في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي : ( أو بمعارضهما ) .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3926 ( بسندين ) .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 .
[4] تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 381 الباب 21 من أبواب التيمّم .
[6] المبسوط : 1 / 33 .

466

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست