responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 465


وللرابع : الصحيح والمرسل [1] .
وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً .
ولا مستند للثاني والسادس . وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع .
الثالثة :
انتقاض التيمّم بالتمكَّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [2] .
فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به . وبعدها صحّت وانتقض . وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر لإطلاق الصحيحين [3] وصريح الرضوي [4] ، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة .
وقيل : يرجع ما لم يركع [5] للصحيح والخبر [6] ، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر . وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل [7] ومفهوم آية التيمّم [8] ضعيف لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو



[1] وسائل الشيعة : 3 / 366 الحديث 3882 ، 367 الحديث 3886 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 377 الباب 19 من أبواب التيمّم .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3925 و 3926 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 .
[5] النهاية : 48 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 400 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3923 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2679 .
[7] المائدة ( 5 ) : 6 ، النساء ( 4 ) : 43 .
[8] المائدة ( 5 ) : 6 .

465

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست