نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 464
الغسل والموثّق [1] المصرّح بالمساواة ، والاستدلال عليه بالصحيحين [2] مردود بعدم الدلالة . الثانية : من صلَّى بالتيمّم لا يعيد مطلقاً وفاقاً للمعظم . وخلافاً للأوّلين [3] إذا بقي الوقت ، وللسيّد إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء [4] ، وللشيخ إذا صلَّى مع النجاسة لذلك أو تعمّد الجنابة وخاف التلف بالغسل أو تيمّم في الضيق مع إخلاله بالطلب [5] ، وللإسكافي إذا تيمّم لغلوّ الثمن [6] ، ولهما إذا منعه زحام الجمعة من الخروج [7] . لنا : المستفيضة من الصحاح وغيرها [8] ، ودعوى الإجماع من الشيخ والفاضلين [9] على عدم الإعادة مع خروج الوقت ، وإتيانه بالمأمور به ، وتوقّف القضاء على أمر جديد . للخلاف الأوّل : الصحيح [10] . وللثالث : الموثّق [11] .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3875 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 361 و 362 الحديث 3873 و 3874 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 231 . [3] نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في ذكرى الشيعة : 2 / 273 . [4] نقل عنه في المعتبر : 1 / 365 . [5] المبسوط : 1 / 30 ، النهاية : 46 . [6] نقل عنه في الحدائق الناضرة : 4 / 376 . [7] المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 439 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم . [9] الخلاف : 1 / 142 المسألة : 90 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 212 ، المعتبر : 1 / 395 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 . [11] وسائل الشيعة : 3 / 392 الحديث 3957 .
464
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 464