responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 464


الغسل والموثّق [1] المصرّح بالمساواة ، والاستدلال عليه بالصحيحين [2] مردود بعدم الدلالة .
الثانية :
من صلَّى بالتيمّم لا يعيد مطلقاً وفاقاً للمعظم . وخلافاً للأوّلين [3] إذا بقي الوقت ، وللسيّد إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء [4] ، وللشيخ إذا صلَّى مع النجاسة لذلك أو تعمّد الجنابة وخاف التلف بالغسل أو تيمّم في الضيق مع إخلاله بالطلب [5] ، وللإسكافي إذا تيمّم لغلوّ الثمن [6] ، ولهما إذا منعه زحام الجمعة من الخروج [7] .
لنا : المستفيضة من الصحاح وغيرها [8] ، ودعوى الإجماع من الشيخ والفاضلين [9] على عدم الإعادة مع خروج الوقت ، وإتيانه بالمأمور به ، وتوقّف القضاء على أمر جديد .
للخلاف الأوّل : الصحيح [10] .
وللثالث : الموثّق [11] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3875 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 361 و 362 الحديث 3873 و 3874 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 231 .
[3] نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في ذكرى الشيعة : 2 / 273 .
[4] نقل عنه في المعتبر : 1 / 365 .
[5] المبسوط : 1 / 30 ، النهاية : 46 .
[6] نقل عنه في الحدائق الناضرة : 4 / 376 .
[7] المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 439 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
[9] الخلاف : 1 / 142 المسألة : 90 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 212 ، المعتبر : 1 / 395 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 .
[11] وسائل الشيعة : 3 / 392 الحديث 3957 .

464

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست