responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 463


ونفض اليدين بعد الضرب للإجماع والمستفيضة [1] . ولا يجب وفاقاً .
واستحبّ الشيخ مسح إحداهما بالأُخرى بعده [2] ، ولا أعلم مستنده .
مسائل :
الأُولى :
الضرب مرّة ، وفاقاً للأوّلين والسيّد [3] والمفيد في « الغرية » [4] ، وعليه معظم الثالثة . لا مرّتين كالمفيد في « الأركان » [5] . ولا ثلاث كبعض القدماء [6] . ولا مرّة للوضوء ومرّتين للغسل كالأكثر .
لنا : إطلاق الأمر والمستفيضة من الصحاح والحسان والمعتبرة [7] .
للمرّتين : المستفيضة [8] ، وحملت على الندب أو التقيّة جمعاً .
وللثلاث : الصحيح [9] ، وحملت على التقيّة .
وللتفصيل : الجمع بين أخبار المرّة والمرّتين ، وردّ بورودها في مقام بيان الحقيقة ، فلا يناسب التخصيص ، وبالمستفيضة [10] الدالَّة على إجزاء الواحدة في



[1] وسائل الشيعة : 3 / 359 - 361 الحديث 3863 و 3866 و 3867 و 3871 و 3873 .
[2] المبسوط : 1 / 33 ، النهاية : 49 .
[3] نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 1 / 430 و 431 ، الناصريات : 149 .
[4] نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 1 / 431 .
[5] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 261 .
[6] نقل عن بعض القدماء في المعتبر : 1 / 388 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 338 .
[7] انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 359 و 358 و 360 الحديث 3863 و 3864 و 3861 و 3866 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 و 3872 و 3873 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 358 - 360 الحديث 3862 و 3864 و 3865 و 3868 و 3869 .

463

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست