responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 462


< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل يستحبّ للمتيمّم < / فهرس الموضوعات > وتضمّن أكثرها الترتيب في البعض دون البعض غير قادح لثبوت تمام المطلوب بعدم قائل بالفصل .
ولو أخلّ به استدرك ما يحصّله إن لم يفت به الموالاة ، وإلَّا استأنف .
السابع : الموالاة :
للإجماع ، ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله : * ( فَامْسَحُوا ) * [1] ، وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل .
والمراد بها المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ ما لا يرفعها من فصل يسير .
ولو أخلّ بها ففي الصحّة مع الإثم لصدق الامتثال ، أو البطلان لفوات الواجب وجهان ، ويعلم تحقيقه ممّا مرّ .
الثامن : المباشرة بنفسه :
للإجماع وظاهر الخطاب . وعند الضرورة يجوز الاستنابة في الأفعال دون النيّة لبعض الظواهر ، فيضرب النائب بيدي العليل مع الإمكان ، وبيديه بدونه .
فصل يستحبّ للمتيمّم :
السواك والتسمية ، كما في الوضوء .
وقصد الولي والتوالي ، كما مرّ .
وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكَّن من الصعيد . ولا يستحبّ تخليلها في المسح للأصل .



[1] النساء ( 4 ) : 43 .

462

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست