نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 462
< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل يستحبّ للمتيمّم < / فهرس الموضوعات > وتضمّن أكثرها الترتيب في البعض دون البعض غير قادح لثبوت تمام المطلوب بعدم قائل بالفصل . ولو أخلّ به استدرك ما يحصّله إن لم يفت به الموالاة ، وإلَّا استأنف . السابع : الموالاة : للإجماع ، ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله : * ( فَامْسَحُوا ) * [1] ، وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل . والمراد بها المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ ما لا يرفعها من فصل يسير . ولو أخلّ بها ففي الصحّة مع الإثم لصدق الامتثال ، أو البطلان لفوات الواجب وجهان ، ويعلم تحقيقه ممّا مرّ . الثامن : المباشرة بنفسه : للإجماع وظاهر الخطاب . وعند الضرورة يجوز الاستنابة في الأفعال دون النيّة لبعض الظواهر ، فيضرب النائب بيدي العليل مع الإمكان ، وبيديه بدونه . فصل يستحبّ للمتيمّم : السواك والتسمية ، كما في الوضوء . وقصد الولي والتوالي ، كما مرّ . وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكَّن من الصعيد . ولا يستحبّ تخليلها في المسح للأصل .