نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > وقضيّة البدليّة . واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض . ومسح الجبائر لقيامها مقام الجسد . ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً ل « الذكرى » [1] لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم [2] للأصل وإطلاق النصوص . والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر . ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً . وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر [3] ، فإن تمّ فالترجيح للثاني لعدم الفرق بين الشرائط . السادس : الترتيب : بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة [4] . وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي . واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد . على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة .
[1] ذكرى الشيعة : 2 / 267 . [2] المعتبر : 1 / 394 . [3] ذكرى الشيعة : 2 / 268 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 و 3864 ، 360 الحديث 3868 .
461
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 461