responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 456


< فهرس الموضوعات > الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : وضع اليدين على الأرض < / فهرس الموضوعات > في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب .
الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ :
وقد تقدّم تحقيقها .
الثالث : وضع اليدين على الأرض :
ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب لوروده في الصحاح والمعتبرة [1] ، فلا يكفي بدونه . خلافاً للشهيد [2] والكركي [3] لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً .
ويجب كون الضرب بباطنهما لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهم السّلام .
وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها لإطلاق الأدلَّة .
وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها [4] .
نعم مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين . وقول الشيخ بسقوط التيمّم [5] من أصله ضعيف .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 و 3872 و 3873 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 259 .
[3] جامع المقاصد : 1 / 489 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 358 و 361 الباب 11 و 12 من أبواب التيمّم .
[5] المبسوط : 1 / 33 .

456

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست