نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 456
< فهرس الموضوعات > الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : وضع اليدين على الأرض < / فهرس الموضوعات > في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب . الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ : وقد تقدّم تحقيقها . الثالث : وضع اليدين على الأرض : ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب لوروده في الصحاح والمعتبرة [1] ، فلا يكفي بدونه . خلافاً للشهيد [2] والكركي [3] لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً . ويجب كون الضرب بباطنهما لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهم السّلام . وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها لإطلاق الأدلَّة . وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها [4] . نعم مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين . وقول الشيخ بسقوط التيمّم [5] من أصله ضعيف .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 و 3872 و 3873 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 . [2] ذكرى الشيعة : 2 / 259 . [3] جامع المقاصد : 1 / 489 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 358 و 361 الباب 11 و 12 من أبواب التيمّم . [5] المبسوط : 1 / 33 .
456
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 456