responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 455


< فهرس الموضوعات > فصل فروض التيمم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : النيّة < / فهرس الموضوعات > فصل للتيمّم فروض :
الأوّل : النيّة :
ووجوبها مجمع عليه ، والواجب فيها القصد والقربة دون غيرهما كما مرّ . والأكثر منعوا من قصد الرفع فيه لبقاء المانع وإن ارتفع المنع ، ولذا يصحّ قصد الاستباحة .
وفيه : أنّ زوال المنع دون المانع غير معقول ، فالحق ثبوت التلازم بينهما وجوداً وعدماً ، وزوالهما فيه مقيّداً وفي المائيّة مطلقاً . ولو أراد المانع نفي الإطلاق فنعم الوفاق .
ولا يعتبر قصد البدليّة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الآية والنصوص . والقول باعتباره مطلقاً ك « الخلاف » [1] ، أو على اختلاف الهيئتين ك « الذكرى » [2] ضعيف ، وتعليلهما بتوقّف التمييز مطلقاً أو مع الاختلاف عليه عليل .
ووقتها عند الضرب ، وفاقاً للمشهور لأنه أوّل أفعاله الواجبة بالمستفيضة [3] .
ولا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة ، حذراً عن خلوّ بعض الأفعال عن النيّة ، خلافاً للفاضل تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء في المائيّة [4] . وردّ باختلافهما



[1] الخلاف : 1 / 140 المسألة 87 .
[2] ذكرى الشيعة : 2 / 257 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 361 الباب 12 من أبواب التيمّم .
[4] نهاية الأحكام : 1 / 204 .

455

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست