نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 457
ومثل القطع النجاسة المتعدّية دون الحائلة على الأصحّ لإمكان الجبيرة . نعم ، إزالتها مع الإمكان واجبة . ويجب رفع الحائل بالإجماع والظواهر وعموم البدليّة ، دون تخليل الأصابع لظاهر الفتاوى والأخبار وعمل الطائفة في الأعصار والأمصار . ويشترط العلوق ، وفاقاً للسيّد والإسكافي [1] وأكثر الثالثة ، وخلافاً للمشهور . لنا : رجوع الضمير في الآية [2] إلى الصعيد ، وكون من للتبعيض للصحيح [3] ونصّ علماء اللغة والتفسير [4] . ويؤيّده عموم البدليّة ، ووجوب تحصيل البراءة اليقينيّة والقطع بأنّ الطهوريّة للأجزاء الأرضيّة . ولا ينافيه استحباب النفض ، بل يؤكَّده ، ولعلَّه لتعليل ما يوجب التشويه . ولا كون الصعيد وجه الأرض إذ كفايته لا ترفع اشتراط وجود غبار عليه بعد ثبوته بدلالة خارجيّة . ولا كفاية الضربة الواحدة إذ الظاهر بقاء شيء فيها لليدين ، مع أنّ المسلَّم اشتراط العلوق الابتدائي دون غيره . ولا فرق بين الأغسال في كيفيّة التيمّم لظاهر الوفاق والخبرين [5] ، وبها تخصّص أخبار عدم التداخل . فإيجاب تيمّمين على غير الجنب لوجوب الطهارتين عليه ضعيف .
[1] نقل عن السيد في مفاتيح الشرائع : 1 / 62 ، نقل عن الإسكافي في جامع المقاصد : 1 / 493 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 448 . [2] المائدة [5] : 6 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 . [4] المصباح المنير : 2 / 581 ، الصحاح : 6 / 2209 ، مفردات ألفاظ القرآن : 495 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 363 الحديث 3875 و 3876 .
457
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 457