responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 454


في المحدث .
وقيل بعدم الجواز [1] لوجود علَّة التأخير ، وضعفه ظاهر .
وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه لعموم الصحيحين [2] وظهور أدلَّة الضيق في الموقّتة .
والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلَّي به غيرها من الثلاثة للإجماع والعمومين . ولا يعارضها ظاهر الآية لاختصاصها بالمحدث إجماعاً . وما ينافيها من الصحيح والخبر [3] محمول على الندب جمعاً .
ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علَّته عليل .
ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة لعموم الأدلَّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة . وللمبتدأة عند إرادة فعلها للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين [4] بالمنع فيها لا وجه له .
والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء .
والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول .
ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء للإجماع المركَّب .



[1] لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 485 .
[2] وسائل الشيعة : 4 / 241 الحديث 5031 و 5033 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 384 الحديث 3929 ، مستدرك الوسائل : 2 / 547 الحديث 2684 .
[4] المعتبر : 1 / 383 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 201 .

454

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست