نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 454
في المحدث . وقيل بعدم الجواز [1] لوجود علَّة التأخير ، وضعفه ظاهر . وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه لعموم الصحيحين [2] وظهور أدلَّة الضيق في الموقّتة . والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلَّي به غيرها من الثلاثة للإجماع والعمومين . ولا يعارضها ظاهر الآية لاختصاصها بالمحدث إجماعاً . وما ينافيها من الصحيح والخبر [3] محمول على الندب جمعاً . ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علَّته عليل . ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة لعموم الأدلَّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة . وللمبتدأة عند إرادة فعلها للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين [4] بالمنع فيها لا وجه له . والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء . والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول . ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء للإجماع المركَّب .
[1] لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 485 . [2] وسائل الشيعة : 4 / 241 الحديث 5031 و 5033 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 384 الحديث 3929 ، مستدرك الوسائل : 2 / 547 الحديث 2684 . [4] المعتبر : 1 / 383 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 201 .
454
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 454