نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 451
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
وبذلك يظهر صحّة ما هو المشهور ، والمستفاد من النصوص من التخيير في مواضعه مطلقاً ، فضلًا عن الثلاثة ، وضعف مختاري « النهاية » [1] و « السرائر » [2] من التعاكس في الترتيب فيها . وظاهر « الجمل » جواز التيمّم بالغبار مع وجود التراب [3] ، ويدفعه الصحيح والحسن [4] ، كنقل الإجماع [5] وعدم تسميته صعيداً . ويشترط الإحساس بالغبار ، فلا يكفي كمونة . ومع فقده يتيمّم بالوحل للمستفيضة [6] والإجماع المحقّق والمحكي [7] . ويجب تحصيل ما يتيمّم به كالماء ولو باستئجار أو اتّهاب أو الشراء . الثالث : فقد الطهورين يسقط الصلاة أداءً بالإجماع لاشتراطها بغير المقدور ، فلو وجبت لزم التكليف بالمحال أو خلاف الفرض . لا قضاءً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً للفاضلين [8] وبعض من تأخر [9] . لنا : عموم موجبات قضاء الفائت كالنبوي والصحيحين [10] .
[1] النهاية : 49 . [2] السرائر : 1 / 137 و 138 . [3] رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 26 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 207 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 و 3852 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 401 . [5] المعتبر : 1 / 376 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 353 الباب 9 من أبواب التيمّم . [7] منتهى المطلب : 3 / 68 . [8] المعتبر : 1 / 381 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 184 . [9] إيضاح الفوائد : 1 / 68 ، جامع المقاصد : 1 / 486 . [10] غوالي اللئالي : 2 / 54 الحديث 143 ، 3 / 157 الحديث 150 ، وسائل الشيعة : 4 / 290 الحديث 5187 ، 8 / 256 الحديث 10574 .
451
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 451