responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 452


للمخالف : تبعيّة القضاء للأداء ، وكونه بأمر جديد ، والقياس على صلاة الحائض . وردّ بالمنع ، ووجود الأمر ، وبطلان القياس .
الرابع :
عدم جواز التيمّم للفريضة قبل وقتها كوجوبه عند تضيّقه مجمع عليه . والحق جوازه في السعة مطلقاً ، وفاقاً للصدوق والجعفي وجماعة [1] ، لا مع العلم باستمرار العجز كالأوّلين [2] وطائفة ، ولا التضيّق مطلقاً كالأكثر .
لنا : الأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت ، وإطلاق الآيتين [3] ، وما دلّ على توسّع وقت الفريضة من الكتاب والسنّة [4] والمستفيضة الدالَّة على بدليّة التيمّم [5] ، فيصح مع السعة كالمبدل منه ، والمعتبرة النافية لإعادة واجد الماء في الوقت [6] ، والصحاح المصرّحة بعدمها مطلقاً [7] ، وما يفيد الإعادة كالصحيح والموثّق والرضوي [8] محمول على الندب كما يومي إليه الموثّق [9] ، وفي الصحيح دلالة على



[1] المقنع : 25 ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 2 / 252 ، تحرير الأحكام : 1 / 22 ، البيان : 86 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 63 .
[2] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 2 / 253 .
[3] النساء
[4] : 43 ، المائدة
[5] : 6 . وفي النسخ الخطَّية : ( وإطلاق الاثنين ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) الهود ( 11 ) : 114 ، الإسراء ( 17 ) : 78 ، للتوسّع لاحظ ! زبدة البيان : 91 - 100 ، وسائل الشيعة : 4 / 156 - 162 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 369 الحديث 3891 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 366 و 370 الحديث 3881 و 3895 و 3896 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3887 و 3890 ، فقه الرضا عليه السّلام : 89 ، مستدرك الوسائل : 2 / 542 الحديث 2667 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3890 .

452

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست