نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 452
للمخالف : تبعيّة القضاء للأداء ، وكونه بأمر جديد ، والقياس على صلاة الحائض . وردّ بالمنع ، ووجود الأمر ، وبطلان القياس . الرابع : عدم جواز التيمّم للفريضة قبل وقتها كوجوبه عند تضيّقه مجمع عليه . والحق جوازه في السعة مطلقاً ، وفاقاً للصدوق والجعفي وجماعة [1] ، لا مع العلم باستمرار العجز كالأوّلين [2] وطائفة ، ولا التضيّق مطلقاً كالأكثر . لنا : الأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت ، وإطلاق الآيتين [3] ، وما دلّ على توسّع وقت الفريضة من الكتاب والسنّة [4] والمستفيضة الدالَّة على بدليّة التيمّم [5] ، فيصح مع السعة كالمبدل منه ، والمعتبرة النافية لإعادة واجد الماء في الوقت [6] ، والصحاح المصرّحة بعدمها مطلقاً [7] ، وما يفيد الإعادة كالصحيح والموثّق والرضوي [8] محمول على الندب كما يومي إليه الموثّق [9] ، وفي الصحيح دلالة على
[1] المقنع : 25 ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 2 / 252 ، تحرير الأحكام : 1 / 22 ، البيان : 86 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 63 . [2] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 2 / 253 . [3] النساء [4] : 43 ، المائدة [5] : 6 . وفي النسخ الخطَّية : ( وإطلاق الاثنين ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 4 ) الهود ( 11 ) : 114 ، الإسراء ( 17 ) : 78 ، للتوسّع لاحظ ! زبدة البيان : 91 - 100 ، وسائل الشيعة : 4 / 156 - 162 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم . [6] وسائل الشيعة : 3 / 369 الحديث 3891 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 366 و 370 الحديث 3881 و 3895 و 3896 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3887 و 3890 ، فقه الرضا عليه السّلام : 89 ، مستدرك الوسائل : 2 / 542 الحديث 2667 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3890 .
452
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 452