نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 450
إمكانه بالبلّ ، وفاقاً للشيخين [1] ، لا التيمّم كالسيد والإسكافي والديلمي [2] ، ولا سقوط الفرض كظاهر الأكثر . والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني أخرى [3] . لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل والدهن ، مؤيّداً بالمستفيضة من الصحاح وغيرها [4] ، وظاهرها تقديمها على التراب والغبار . وفاقاً ل « التهذيبين » [5] ، لا العكس ك « المقنعة » و « النهاية » [6] . فما في الصحيح والموثّق [7] من تقديمهما عليه محمول على تعذّر استعماله . وحمل الدهن وما في معناه على ما يتضمّن أقل الجري مع بعده لا يمكن في بعض أخباره ، على أنّه ينفي اعتبار مجرّد البلّ مطلقاً . فلا يبقى وجه لما ذكره الشيخان من جوازه عند فقدهما . للأكثر : اشتراط الجري في الطهارة والأرض في التيمّم . قلنا : مسلَّم عند الاختيار ، لا الضرورة لما تقدّم . الثاني : لو فقد الأرض تيمّم بغبار ما يتيمّم به للمستفيضة [8] ونقل الإجماع [9] ، والتخصّص في بعضها [10] وفي الفتاوى بغبار أحد الثلاثة لكونها مظنّة لا للحصر .
[1] المقنعة : 59 ، النهاية : 47 . [2] نقل عن الإسكافي والسيد في المعتبر : 1 / 377 ، المراسم : 53 . [3] مختلف الشيعة : 1 / 423 و 425 ، نهاية الأحكام : 1 / 201 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 356 الباب 10 من أبواب التيمّم . [5] تهذيب الأحكام : 1 / 192 ذيل الحديث 553 ، الاستبصار : 1 / 158 ذيل الحديث 546 . [6] المقنعة : 60 ، النهاية : 47 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 354 و 353 الحديث 3849 و 3847 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 353 الباب 9 من أبواب التيمّم . [9] المعتبر : 1 / 376 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 و 3852 .
450
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 450