responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 45


أو الأقل أقوال : ل « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » [1] ، ودليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ .
ولا نزح لعود الغائر لعدم القطع بالاتّحاد ، فيجزئ فيه أصالة الطهارة ، دون استصحاب النجاسة ، وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به إذ المسلَّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما بالتبعيّة . ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الموثّق [2] .
والحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة لعموم الطهوريّة . خلافاً للمحقّق [3] مطلقاً لتعليقه على النزح وهو لا يفيد الانحصار ، وللشهيد [4] مع التسنّم لعدم الوحدة ، وردّ بصدقها عرفاً .
ولا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل ، بالإجماع والأصل والخبر [5] .
ويستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً ، وبالسبع بدونهما للجمع بين المرسل والخبر [6] .
والتساوي في القرار كالتحتيّة ، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل وأوّل الآخر ، ومفهوم آخره غير مقاوم .
وبعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة للخبر [7] ، ولا دلالة له .



[1] البيان : 101 ، منتهى المطلب : 1 / 108 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .
[3] المعتبر : 1 / 79 .
[4] ذكرى الشيعة : 1 / 89 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 200 الحديث 516 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 198 الحديث 511 ، 200 الحديث 516 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 199 الحديث 512 .

45

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست