نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 44
كونها للتعريف إلَّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة ، والمعرّف لواحد وإن أمكن تعدّده ، إلَّا أنّ ذلك نادر إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات . والثاني : للفاضل [1] لحصول الامتثال بالمقدّر أو أكثر الأمرين . وردّ بالمنع . والثالث : للمحقّق [2] لاعتبار لا يصلح للتفرقة . [ و ] في لحوق الجزء بكلَّه لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا يتناوله دليله قولان . قلنا : منزوحه أمّا أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل إذ زيادة الجزء على الكلّ غير معقول . والثاني على الثاني لكفايته مع عدم النص على الزائد . وعلى ما اخترناه فالأمر ظاهر . وإجزاء الواحد بالكلّ كما للكلّ عند الكلّ ، وبالنص يوجب أقل الأمرين على الثالث ، ويتضاعف الأوّل على الأوّل ، والثاني على الثاني بتضاعف الأجزاء ، ولا يخفى بعده ، ولجزءين من اثنين ما لكلّ واحد على كل مذهب مرّتين ، كما لا يخفى وجهه . والحامل وذو الرجيع مع انضمام المخارج كغيرهما لعدم الملاقاة ، وبدونه يلزم فيهما التضاعف لصدقه ، وإطلاق الأدلَّة لا يتناولهما لانصرافه إلى الغالب ، على أنّ قيد الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر . والتساقط المعتاد عند الكلّ لا ينجّس ولا يعاد ، وغيره عندنا ندباً يكمل أو يعاد ، ولهم فيه أقوال ، أظهرها ذلك وجوباً . ولو وقعت بعض الدلاء في بئر طاهرة ، ففي نزح المقدّر أو بالغير المنصوص