responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 44


كونها للتعريف إلَّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة ، والمعرّف لواحد وإن أمكن تعدّده ، إلَّا أنّ ذلك نادر إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات .
والثاني : للفاضل [1] لحصول الامتثال بالمقدّر أو أكثر الأمرين . وردّ بالمنع .
والثالث : للمحقّق [2] لاعتبار لا يصلح للتفرقة .
[ و ] في لحوق الجزء بكلَّه لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا يتناوله دليله قولان .
قلنا : منزوحه أمّا أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل إذ زيادة الجزء على الكلّ غير معقول . والثاني على الثاني لكفايته مع عدم النص على الزائد . وعلى ما اخترناه فالأمر ظاهر .
وإجزاء الواحد بالكلّ كما للكلّ عند الكلّ ، وبالنص يوجب أقل الأمرين على الثالث ، ويتضاعف الأوّل على الأوّل ، والثاني على الثاني بتضاعف الأجزاء ، ولا يخفى بعده ، ولجزءين من اثنين ما لكلّ واحد على كل مذهب مرّتين ، كما لا يخفى وجهه .
والحامل وذو الرجيع مع انضمام المخارج كغيرهما لعدم الملاقاة ، وبدونه يلزم فيهما التضاعف لصدقه ، وإطلاق الأدلَّة لا يتناولهما لانصرافه إلى الغالب ، على أنّ قيد الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر .
والتساقط المعتاد عند الكلّ لا ينجّس ولا يعاد ، وغيره عندنا ندباً يكمل أو يعاد ، ولهم فيه أقوال ، أظهرها ذلك وجوباً .
ولو وقعت بعض الدلاء في بئر طاهرة ، ففي نزح المقدّر أو بالغير المنصوص



[1] منتهى المطلب : 1 / 107 .
[2] المعتبر : 1 / 78 .

44

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست