نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 444
والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة لما ذكر . ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين . ولا عبرة بالطلب قبل الوقت لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن [1] ، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه . ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله للخبرين وفحوى الصحيح [2] . والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلَّى في السعة يعيد مطلقاً لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق . وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر . والشيخ [3] : يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما . لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلَّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء . للمخالف : خبر [4] يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه . ولو نسيه في رحله وصلَّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق [5] ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق [6] ، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل [7] .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 342 و 343 الحديث 3816 و 3817 و 3819 . [3] المبسوط : 1 / 31 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 . [5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 ذيل الحديث 224 . [6] نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 1 / 183 ، المعتبر : 1 / 367 . [7] المبسوط : 1 / 31 ، منتهى المطلب : 3 / 144 .
444
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 444