responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 444


والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة لما ذكر . ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين .
ولا عبرة بالطلب قبل الوقت لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن [1] ، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه .
ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله للخبرين وفحوى الصحيح [2] .
والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلَّى في السعة يعيد مطلقاً لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق . وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر . والشيخ [3] : يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما .
لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلَّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء .
للمخالف : خبر [4] يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه .
ولو نسيه في رحله وصلَّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق [5] ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق [6] ، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل [7] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 342 و 343 الحديث 3816 و 3817 و 3819 .
[3] المبسوط : 1 / 31 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 .
[5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 ذيل الحديث 224 .
[6] نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 1 / 183 ، المعتبر : 1 / 367 .
[7] المبسوط : 1 / 31 ، منتهى المطلب : 3 / 144 .

444

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست