responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 445


لنا : على الأوّل : ما تقدّم ، وعموم رفع النسيان وعدم التمكَّن من رفعه ، فهو كعدم الوصلة . وعلى الثاني : الخبر [1] ، وتعلَّق النهي بالصلاة لضدّيتها لما أُمر به .
ولنا : حمل الخلاف الأوّل على الضيق والثاني على السعة ، ليرجع إلى المختار .
وإراقة الماء أو بذله قبل الوقت لا يوجب الإعادة إجماعاً ، وبعده على الأشهر لما مرّ . خلافاً للشهيد رحمه الله في مختصريه [2] للتفريط ، وضعفه ظاهر . وظاهر « المعتبر » [3] كون المختار موضع الوفاق .
ولو وجد ماء ولم يستعمله إلى التضيّق وجب التيمّم والأداء ، وفاقاً للفاضل [4] وأكثر الثالثة ، لا التطهّر والقضاء كالشيخ والمحقّق [5] .
لنا : ما ورد في الصحاح [6] من إطلاق طهوريّة التيمّم ، وأنّه أحد الطهورين وبمنزلة الماء وأنّ ربّهما واحد ، ووجوب الصلاة في وقتها بالآية والنصوص [7] ، واشتراطها بالمائيّة إذا لم يؤدّ إلى خروج الوقت ، ومعه يتعيّن الترابيّة كما يومي إليه الظواهر وتشهد به جزئيّات الموارد . على أنّ شرعيّة التيمّم لإيقاعها في الوقت ، وإلَّا كان اللازم التأخير والقضاء عند تعذّر المائيّة والأداء ، والمعلوم خلافه .
للمخالف : تعليق وجوب التيمّم في الآية [8] على عدم وجدان الماء ، ومفهومه عدمه عند وجوده . قلنا : المتبادر من عدم وجدانه عدم التمكَّن من التطهّر



[1] وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 256 و 257 .
[2] الدروس الشرعية : 1 / 131 ، البيان : 84 .
[3] المعتبر : 1 / 366 .
[4] منتهى المطلب : 3 / 38 .
[5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ ، نسب إليه في جامع المقاصد : 1 / 467 ، المعتبر : 1 / 366 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 385 الباب 23 من أبواب التيمّم .
[7] الإسراء ( 17 ) : 78 ، وسائل الشيعة : 4 / 107 الباب 1 من أبواب المواقيت .
[8] المائدة ( 5 ) : 6 .

445

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست