responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 443


المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » [1] وتواتر الأخبار به من الحلَّي [2] .
وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً [3] ، ولا حجّة له . ولمن إحالة إلى العرف [4] ، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر .
والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى [5] ، إلَّا أنّ الاعتبار يساعده .
ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر [6] . وما في الحسن [7] من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره .
وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً لانتفاء الفائدة .
والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره [8] لجواز كذبه . خلافاً للإسكافي [9] لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر .
ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت لوجوب تحصيل شرط الواجب .



[1] غنية النزوع : 64 .
[2] السرائر : 1 / 135 .
[3] المبسوط : 1 / 31 .
[4] مدارك الأحكام : 2 / 181 .
[5] المهذب : 1 / 47 ، غنية النزوع : 64 ، شرائع الإسلام : 1 / 46 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .
[8] منتهى المطلب : 3 / 48 ، مدارك الأحكام : 2 / 182 .
[9] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 414 و 415 .

443

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست