نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 443
المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » [1] وتواتر الأخبار به من الحلَّي [2] . وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً [3] ، ولا حجّة له . ولمن إحالة إلى العرف [4] ، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر . والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى [5] ، إلَّا أنّ الاعتبار يساعده . ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر [6] . وما في الحسن [7] من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره . وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً لانتفاء الفائدة . والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره [8] لجواز كذبه . خلافاً للإسكافي [9] لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر . ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت لوجوب تحصيل شرط الواجب .
[1] غنية النزوع : 64 . [2] السرائر : 1 / 135 . [3] المبسوط : 1 / 31 . [4] مدارك الأحكام : 2 / 181 . [5] المهذب : 1 / 47 ، غنية النزوع : 64 ، شرائع الإسلام : 1 / 46 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 . [8] منتهى المطلب : 3 / 48 ، مدارك الأحكام : 2 / 182 . [9] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 414 و 415 .
443
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 443