نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 442
لنفي العسر والحرج ، وجوابه ظاهر . ومعرفة الضرر من استعمال الماء بالظن الحاصل من تجربة أو إخبار عدل ، وفاقاً ، أو فاسق أو صبيّ أو كافر كما صرّح في « النهاية » [1] ، بل لم نعثر على مصرّح بالخلاف لأنّ المفهوم من الآية [2] اعتبار الظن ، فيكفي حصوله بأيّ نحو اتّفق . وخائف البرد يسخّن الماء مع الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من يناوله الماء وجب ، وأدلَّة الكل ظاهرة . وإزالة الخبث أولى من رفع الحدث بالإجماع ، جمعاً بين الواجبين . وينعكس الأولويّة مع فقد ما يتيمّم [ به ] لانتفاء البدل الموجب للجمع حينئذٍ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة الخبث . وشرعيّة التيمّم على العزيمة لا الرخصة ، فلو خالف لم يجزئ لعدم إتيانه بالمأمور به والنهي عن استعمال الماء المقتضي للفساد في العبادة . والقول بالإجزاء [3] لإتيانه بالأصل ضعيف . وفاقد الماء يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية [4] وصريح الحسن والخبر [5] . والمعارض [6] محمول على حالة الخوف . وحدّه : رمية سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، وفاقاً للمعظم للخبر [7]
[1] نهاية الإحكام : 1 / 195 . [2] النساء [4] : 43 . [3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 288 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 43 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 و 3815 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3818 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .
442
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 442