responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 442


لنفي العسر والحرج ، وجوابه ظاهر .
ومعرفة الضرر من استعمال الماء بالظن الحاصل من تجربة أو إخبار عدل ، وفاقاً ، أو فاسق أو صبيّ أو كافر كما صرّح في « النهاية » [1] ، بل لم نعثر على مصرّح بالخلاف لأنّ المفهوم من الآية [2] اعتبار الظن ، فيكفي حصوله بأيّ نحو اتّفق .
وخائف البرد يسخّن الماء مع الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من يناوله الماء وجب ، وأدلَّة الكل ظاهرة .
وإزالة الخبث أولى من رفع الحدث بالإجماع ، جمعاً بين الواجبين . وينعكس الأولويّة مع فقد ما يتيمّم [ به ] لانتفاء البدل الموجب للجمع حينئذٍ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة الخبث .
وشرعيّة التيمّم على العزيمة لا الرخصة ، فلو خالف لم يجزئ لعدم إتيانه بالمأمور به والنهي عن استعمال الماء المقتضي للفساد في العبادة . والقول بالإجزاء [3] لإتيانه بالأصل ضعيف .
وفاقد الماء يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية [4] وصريح الحسن والخبر [5] . والمعارض [6] محمول على حالة الخوف .
وحدّه : رمية سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، وفاقاً للمعظم للخبر [7]



[1] نهاية الإحكام : 1 / 195 .
[2] النساء
[4] : 43 .
[3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 288 . ( 4 ) النساء ( 4 ) : 43 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 و 3815 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3818 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .

442

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست