responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 43


والرضوي [1] . ولا بدّ فيه من عدد . وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه ، والأكثر أصحّ القولين للإطلاق ، وصريح الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ ، وفاقاً للأكثر ، والقول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطريق كما ترى .
واليوم هنا يوم الأجير دون الصوم للتبادر . ولا يجزئ مقداره من الليل أو الملفّق لخروجه عن النصّ ، والتعدية لاشتراك العلَّة باطلة .
ثمّ الصغير كالكبير إن عمّهما الاسم ، وإلَّا اختصّ بمتناوله ، ويدخل غيره فيما لا نصّ فيه أو عموم لو وجد . وإطلاق التسوية كالأكثر ، أو إدخال كلّ صغير في العصفور كالصهرشتي [2] ضعيف .
ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد . ووجهه ظاهر .
واستيفاء العدد لازم ، فلا يكفي الوزن لعدم الامتثال ، خلافاً للفاضل و « الذكرى » [3] لحصول الغرض ، وردّ بإمكان حكمة في العدد .
ولا يعتبر دلو وعدد في مزيل التغيّر ونزح الكرّ والجميع ، ووجهه ظاهر .
وفي تضاعيف النزح بتضاعف النجس ، ثالثها : التضاعف مع التخالف . والأوّل للشهيدين والكركي [4] ، وهو المختار للاستصحاب وأصالة عدم التداخل في الأسباب إذ توارد العلل على معلول واحد باطل ، فيستقلّ كلّ منهما بالتأثير ، والتفرقة بين العقليّة والشرعيّة باطلة .
غاية الأمر اختلافهما في التأثير بالذاتيّة والوضعيّة والشرعيّة ، وإن جاز



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 94 ، مستدرك الوسائل : 1 / 207 الحديث 374 .
[2] نقل عنه في المعتبر : 1 / 73 .
[3] تذكرة الفقهاء : 1 / 28 ، ذكرى الشيعة : 1 / 90 .
[4] البيان : 100 ، مسالك الأفهام : 1 / 20 ، جامع المقاصد : 1 / 147 .

43

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست