نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 439
أو الخوف بالطلب على محترم للإجماع وظاهر الصحيح [1] وصريح الخبرين [2] ، مع اعتضادها بالآية [3] ومقتضى العقل وموجبات صيانته ، وبها يخصّص عموم الأمر بالطهارتين . ولا فرق في الخوف بين أن يكون بسبب أو لمجرّد الجبن لأدلَّة نفي العسر والحرج [4] ، بل لظاهر الوفاق إذ لم نعثر على مصرّح بالخلاف . أو باستعماله ، من تلف أو مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء لنقل الإجماع [5] والمستفيضة من الصحاح وغيرها [6] المعتضدة بغير واحد من الآيات والعمومات . وما في بعضها [7] من الأمر بإعادة الصلاة محمولة على الندب لمعارضتها بما هو أقوى . ومقتضاها عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره . وقول الشيخين [8] بعدم جوازه للأوّل شاذ ، وما استند إليه من الصحيحين والمرفوعين [9] مع عدم مقاومتها لها وللمستفيضة [10] المجوّزة للجماع عند فقد الماء أو التضرّر به مقدوح بوجوه .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3819 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 342 الحديث 3816 و 3817 . [3] البقرة ( 2 ) : 195 . [4] الحجّ ( 22 ) : 78 ، البقرة ( 2 ) : 185 . [5] تذكرة الفقهاء : 2 / 159 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمّم . [7] وسائل الشيعة : 3 / 372 الباب 16 من أبواب التيمّم . [8] المقنعة : 60 ، الخلاف : 1 / 156 المسألة 108 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 373 و 374 الحديث 3903 و 3904 و 373 الحديث 3901 و 3902 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 347 و 355 و 369 و 390 الحديث 3828 و 3854 و 3892 و 3950 .
439
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 439