responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 438


الحرج . وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالاجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار .
والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل [1] على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء . وردّ بالمنع والفرق بوجوه .
أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر للإجماع وظاهر الآية [2] .
أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت للعمومات .
وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته . ومخالفة « المعتبر » [3] لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط .
أو فقد الآلة لذلك والصحيحين والحسن [4] .
أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر [5] . والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق [6] وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي [7] إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول .



[1] نقل عنه في المعتبر : 1 / 369 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 164 .
[2] المائدة
[5] : 6 .
[3] المعتبر : 1 / 366 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 343 و 344 الحديث 3819 و 3820 و 3822 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 371 الحديث 3899 و 3898 .
[6] المعتبر : 1 / 399 .
[7] المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 399 .

438

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست