responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 440


أو من شين للإجماع المحكيّ [1] والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه الموجب لضرر لا يتحمّل عادة ، وفاقاً ل « الخلاف » و « المنتهى » وجماعة [2] ، لتلحق بالمرض وتشاركه في الدليل . لا كفاية مطلقه ك « النهاية » و « الروض » [3] لعدم النصّ وخروجه عن موضع الوفاق فيتناوله إطلاق موجبات الغسل والوضوء ويؤيّده صحيحتا ابن مسلم وسليمان [4] .
أو عطش : في نفسه في الحال أو المآل ، بالإجماعين والصحيحين والحسن [5] .
أو أخيه المسلم ، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة . دون غير المحترم من الحيوان ، وفاقاً ، ولا المحترم من الدواب عند بعضهم [6] لوجوب بذل الكثير في شراء الماء ، فلا يبعد وجوب ذبحها والتطهّر به مع عدم الضرر والحاجة لصدق الوجدان . خلافاً للفاضلين [7] لأنّ الخوف على المال يجوّز التيمّم ، وفيه نظر .
ويمكن أن يقال : إهلاك محترم بدون الحاجة مع إمكان إيقاع الصلاة بالتيمّم قبيح عقلًا .
ولو أمكنه التطهّر وجمع المتساقط للشرب وجب ، جمعاً بين الحقّين .
وخائف العطش لو كان له طاهر ونجس يتيمّم ويبقى الطاهر لشربه لأنّ



[1] المعتبر : 1 / 365 .
[2] الخلاف : 1 / 153 المسألة 102 ، منتهى المطلب : 3 / 28 ، جامع المقاصد : 1 / 473 ، مسالك الأفهام : 1 / 111 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 215 .
[3] نهاية الإحكام : 1 / 195 ، روض الجنان : 117 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 374 و 373 الحديث 3904 و 3903 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 388 و 389 الحديث 3944 و 3945 و 3947 .
[6] مدارك الأحكام : 2 / 196 .
[7] المعتبر : 1 / 368 ، منتهى المطلب : 3 / 23 .

440

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست