نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 437
فصل يشترط التيمّم ب : عدم الماء للإجماع والآية [1] والصحاح المستفيضة [2] . أو عدم الثمن للإجماع وصدق عدم الوجدان . أو إيجاب بذله التلف للوفاق والعمومات ، أو الضرر بمعنى الحاجة في الحال أو المال ، وفاقاً للمعظم ، جمعاً بين ما دلّ على البذل وإن كثر [3] وخبرين في « الدعائم » و « تفسير العيّاشي » [4] وما ورد في نفي الضرر والعسر [5] وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء [6] والخوف من تضييع المال بالسعي إليه [7] للاشتراك في السبب . والمرتضى [8] لم يقيّد البذل بعدم الضرر أخذاً بإطلاق الأوّل ، ويلزمه طرح الثاني . وقيّده « التذكرة » ك « الذكرى » [9] بعدم الإجحاف لنقل الإجماع [10] ولزوم
[1] النساء [4] : 43 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 368 و 379 و 386 الحديث 3887 و 3918 و 3941 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 389 الباب 26 من أبواب التيمّم . ( 4 ) دعائم الإسلام : 1 / 121 ، مستدرك الوسائل : 2 / 549 الحديث 2690 ، تفسير العيّاشي : 1 / 271 الحديث 146 . [5] البقرة ( 2 ) : 185 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الحديث 23073 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 388 الباب 25 من أبواب التيمّم . [7] وسائل الشيعة : 3 / 342 الباب 2 من أبواب التيمّم . [8] نقل عنه في المعتبر : 1 / 369 . [9] تذكرة الفقهاء : 2 / 163 و 164 ، ذكرى الشيعة : 1 / 184 . [10] غنية النزوع : 64 ، منتهى المطلب : 3 / 16 .
437
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 437