responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 436


للأكثر : إطلاق الأُولى وتحريم مطلق الكون في المسجد على الجنب ، خرج ما للتيمّم والخروج بالدليل والضرورة ، فيبقى الباقي .
وأُجيب عن الأوّل بابتنائه على ما هو الغالب من تعذّر الغسل وأقلَّية زمان التيمّم عن زمانه . وعن الثاني بأنّ تحريم الكون يوجب الاقتصار على أقلَّه عند الضرورة ، فيقدّم الغسل مع أقليّة زمانه ، كما هو الفرض . ويلحق به المساواة للجمع مع عدم قائل بالفصل .
ويظهر بذلك أنّ اللازم تقديم ما هو الأقل كوناً من الغسل والتيمّم والخروج ، ومع التساوي يقدّم الأوّل ثمّ الثاني .
ثمّ في إباحته الصلاة ومثلها : ثالثها وهو الحق إباحته مع تعذّر الماء مطلقاً لعموم المبيحة ، وعدمها مع وجوده بعده لتوقّفه على فقده . ولو وجده عنده ففيه - على ما اخترناه تفصيل لا يخفى .
ومورد النص المحتلم والتعدية إلى كلّ جنب لاتّحاد الطريق .
وعلى ما اخترناه من تقديم الأقل من الثلاثة تكون الحائض مثله لمحرّمات الكون ، فالاحتجاج به على سقوطه عنها مطلقاً كالاحتجاج بالمرفوع [1] على وجوبه أو ندبه كذلك ساقط .
والحق عدم التعدية إلى باقي المساجد [2] لعدم النصّ وتوقيفيّة العبادة ، مع وجود الفارق . وقول الشهيد باستحبابه [3] ضعيف ، وتعليله عليل .



[1] وسائل الشيعة : 2 / 205 الحديث 1933 .
[2] في النسخ الخطَّية ( ما في المساجد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[3] ذكرى الشيعة : 1 / 207 .

436

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست