responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 435


ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء للإجماع والمرسل [1] .
ولصلاة الميّت كذلك لنقل الإجماع [2] والموثّق والمرسل [3] ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق [4] لوروده في الحسن في كلام الراوي [5] ضعيف .
ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع [6] وقول الرضا عليه السّلام [7] .
ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين [8] ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر [9] .
لنا : الجمع بين أدلَّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الأولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد [10] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 .
[2] الخلاف : 1 / 160 و 161 المسألة 112 ، روض الجنان : 132 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 111 و 112 الحديث 3162 و 3166 .
[4] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 208 ، المعتبر : 1 / 405 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3163 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 206 و 205 الحديث 1936 و 1933 .
[7] فقه الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 1 / 459 الحديث 1157 .
[8] ذكرى الشيعة : 1 / 207 ، روض الجنان : 19 .
[9] الحدائق الناضرة : 4 / 405 .
[10] قال البحراني رحمه اللَّه : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور . ( الحدائق الناضرة : 4 / 405 ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال .

435

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست