نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 435
ويستحبّ للنوم وإن وجد الماء للإجماع والمرسل [1] . ولصلاة الميّت كذلك لنقل الإجماع [2] والموثّق والمرسل [3] ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق [4] لوروده في الحسن في كلام الراوي [5] ضعيف . ويجب أيضاً لخروج الجنب من أحد المسجدين بالإجماعين والصحيح والمرفوع [6] وقول الرضا عليه السّلام [7] . ويقدّم على الغسل مع إمكانه لو نقص زمانه عن زمانه ، وفاقاً للشهيدين [8] ، لا مطلقاً كظاهر الأكثر ، ولا العكس مطلقاً كما احتمله بعض من تأخّر [9] . لنا : الجمع بين أدلَّة التيمّم ومطلقات اشتراطه بفقد الماء ووجوب الغسل على الجنب ، بتخصيص الأولى بتعذّر الغسل ونقصان زمانه عن زمانه ، لا بالأوّل فقط إذ الثالث مجرّد احتمال لم يقل به أحد [10] .
[1] وسائل الشيعة : 1 / 378 الحديث 1001 . [2] الخلاف : 1 / 160 و 161 المسألة 112 ، روض الجنان : 132 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 111 و 112 الحديث 3162 و 3166 . [4] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 208 ، المعتبر : 1 / 405 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 111 الحديث 3163 . [6] وسائل الشيعة : 2 / 206 و 205 الحديث 1936 و 1933 . [7] فقه الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 1 / 459 الحديث 1157 . [8] ذكرى الشيعة : 1 / 207 ، روض الجنان : 19 . [9] الحدائق الناضرة : 4 / 405 . [10] قال البحراني رحمه اللَّه : وبما حققناه في المقام يظهر لك قوة القول المذكور وانّه عار عن وصمة القصور . ( الحدائق الناضرة : 4 / 405 ) ، فعلى هذا ليس مجرد احتمال .
435
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 435