نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 42
للخبرين [1] . وللعصفور : واحد إجماعاً للموثّق [2] ، وبه يقيّد بعض المطلقات المعارضة . ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر . وأمّا عندهم ففي عدم النزح ، أو نزح الجميع ، أو الأربعين ، أو الثلاثين ، أو المزيل التقديري إن أمكن العلم به وإلَّا فالجميع ، أو المزيل مع التغيّر ، أو الأقل مع التقديري والثلاثين بدونه أقوال . والأوّل لبعضهم [3] لخبرين [4] لا يتمّ دلالتهما . والثاني للمشهور للاستصحاب . والثالث للفاضل و « المبسوط » [5] لمرسل [6] لا يتحصّل معناه . والرابع لابن طاوس [7] للخبر [8] ولا دلالة له . والأخيران لبعض الثالثة [9] لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ، وللاستصحاب وأصالة نفي الزائد على الثاني . ولعلّ الأقوى على أصلهم خامسها ، وإن كان الأحوط ثانيها . وتعذّر نزح الكلّ في مورده يوجب التراوح في يوم للموثّق [10]
[1] وسائل الشيعة : 1 / 185 الحديث 467 ، 241 الحديث 623 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 . [3] المعتبر : 1 / 78 . [4] وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 428 و 173 الحديث 431 . [5] إرشاد الأذهان : 1 / 237 ، المبسوط : 1 / 12 . [6] وسائل الشيعة : 1 / 192 الحديث 494 ، تنبيه : ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو غير موجود في كتب الحديث لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 271 . [7] نقل عنه في غاية المراد : 1 / 78 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 . [9] المعالم في الفقه : 1 / 273 ، تنبيه : لم نعثر على القول الأخير في مظانّه . [10] وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 509 .
42
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 42