responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 42


للخبرين [1] .
وللعصفور : واحد إجماعاً للموثّق [2] ، وبه يقيّد بعض المطلقات المعارضة .
ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر .
وأمّا عندهم ففي عدم النزح ، أو نزح الجميع ، أو الأربعين ، أو الثلاثين ، أو المزيل التقديري إن أمكن العلم به وإلَّا فالجميع ، أو المزيل مع التغيّر ، أو الأقل مع التقديري والثلاثين بدونه أقوال .
والأوّل لبعضهم [3] لخبرين [4] لا يتمّ دلالتهما . والثاني للمشهور للاستصحاب . والثالث للفاضل و « المبسوط » [5] لمرسل [6] لا يتحصّل معناه . والرابع لابن طاوس [7] للخبر [8] ولا دلالة له . والأخيران لبعض الثالثة [9] لكفاية المزيل في المتغيّر على الأوّل منهما ، وللاستصحاب وأصالة نفي الزائد على الثاني .
ولعلّ الأقوى على أصلهم خامسها ، وإن كان الأحوط ثانيها .
وتعذّر نزح الكلّ في مورده يوجب التراوح في يوم للموثّق [10]



[1] وسائل الشيعة : 1 / 185 الحديث 467 ، 241 الحديث 623 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 194 الحديث 498 .
[3] المعتبر : 1 / 78 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 172 الحديث 428 و 173 الحديث 431 .
[5] إرشاد الأذهان : 1 / 237 ، المبسوط : 1 / 12 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 192 الحديث 494 ، تنبيه : ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو غير موجود في كتب الحديث لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 271 .
[7] نقل عنه في غاية المراد : 1 / 78 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 .
[9] المعالم في الفقه : 1 / 273 ، تنبيه : لم نعثر على القول الأخير في مظانّه .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 509 .

42

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست