responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض المغصوبة ، والتفرقة بينهما ضعيفة .
ولا يلحق الحرير بالمغصوب لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي .
الرابعة :
أن يصير الميّت رميماً ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى أهل الخبرة لاختلافه باختلاف الترب والأهوية ، ولو ظنّه رميماً وظهر بقاؤه وجب طمّه .
الخامسة :
أن يقع الحاجة إلى مشاهدته للشهادة على عينه لإثبات الأحكام المترتّبة على موته ، وحينئذٍ يجوز نبشه مع إمكان المعرفة ببقاء الصورة ، ومع تغيّرها لا يجوز قطعاً .
السادسة :
أن يدفن بلا غسل أو كفن أو إلى غير القبلة ، فإنّ الظاهر جواز نبشه حينئذٍ مع عدم التقطع لتوقّف الواجب عليه . وخلاف بعضهم [1] ضعيف ، وتعليله عليل .
وإذا دفن في أرض ثمّ بيعت لم يجز للمشتري نقله منها لسبق الإذن وتحريم النبش . وخلاف « المبسوط » [2] لا عبرة به ، فلو علم به قبل البيع لزم وإلَّا تخيّر بين الفسخ والإمضاء .
ولو ظهر كونها مغصوبة ، فقيل بالجواز [3] ، وظاهر الفاضلين إجبار المالك على البيع [4] لتحريم النبش وسبق الإذن المقتضي للتأبيد إلى البلي .



[1] الخلاف : 1 / 730 المسألة 560 ، المعتبر : 1 / 308 و 309 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 145 .
[2] المبسوط : 1 / 188 .
[3] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 144 .
[4] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنهما في الحدائق الناضرة : 4 / 146 .

421

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست