نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض المغصوبة ، والتفرقة بينهما ضعيفة . ولا يلحق الحرير بالمغصوب لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي . الرابعة : أن يصير الميّت رميماً ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى أهل الخبرة لاختلافه باختلاف الترب والأهوية ، ولو ظنّه رميماً وظهر بقاؤه وجب طمّه . الخامسة : أن يقع الحاجة إلى مشاهدته للشهادة على عينه لإثبات الأحكام المترتّبة على موته ، وحينئذٍ يجوز نبشه مع إمكان المعرفة ببقاء الصورة ، ومع تغيّرها لا يجوز قطعاً . السادسة : أن يدفن بلا غسل أو كفن أو إلى غير القبلة ، فإنّ الظاهر جواز نبشه حينئذٍ مع عدم التقطع لتوقّف الواجب عليه . وخلاف بعضهم [1] ضعيف ، وتعليله عليل . وإذا دفن في أرض ثمّ بيعت لم يجز للمشتري نقله منها لسبق الإذن وتحريم النبش . وخلاف « المبسوط » [2] لا عبرة به ، فلو علم به قبل البيع لزم وإلَّا تخيّر بين الفسخ والإمضاء . ولو ظهر كونها مغصوبة ، فقيل بالجواز [3] ، وظاهر الفاضلين إجبار المالك على البيع [4] لتحريم النبش وسبق الإذن المقتضي للتأبيد إلى البلي .