responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 422


فصل النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل [1] . وبعده حرام للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين .
وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره [2] . وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً .
ويدلّ على الأوّل خبر اليماني [3] ، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه [4] ، وحمل يوسف أباه [5] في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلًا [6] ، والراوندي في الصحيح [7] .
وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده [8] ، ونقل موسى عظام يوسف عليهما السّلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق [9] ، ونوح عليه السّلام عظام آدم عليه السّلام إلى الغري [10] ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله .
ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام



[1] وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار .
[2] المعتبر : 1 / 307 ، ذكرى الشيعة : 2 / 10 .
[3] مستدرك الوسائل : 2 / 310 الحديث 2056 .
[4] وسائل الشيعة : 13 / 287 الحديث 17763 .
[5] في النسخ الخطَّية : ( ابنه ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[6] مجمع البيان : 4 / 123 ( الجزء 3 ) .
[7] قصص الأنبياء للراوندي : 135 الحديث 138 .
[8] نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : 2 / 11 ، المبسوط : 1 / 187 ، النهاية : 44 .
[9] من لا يحضره الفقيه : 1 / 123 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 3 / 162 الحديث 3292 .
[10] مستدرك الوسائل : 2 / 309 الحديث 2054 .

422

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست