نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 422
فصل النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل [1] . وبعده حرام للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين . وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره [2] . وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً . ويدلّ على الأوّل خبر اليماني [3] ، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه [4] ، وحمل يوسف أباه [5] في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلًا [6] ، والراوندي في الصحيح [7] . وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده [8] ، ونقل موسى عظام يوسف عليهما السّلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق [9] ، ونوح عليه السّلام عظام آدم عليه السّلام إلى الغري [10] ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله . ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام
[1] وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار . [2] المعتبر : 1 / 307 ، ذكرى الشيعة : 2 / 10 . [3] مستدرك الوسائل : 2 / 310 الحديث 2056 . [4] وسائل الشيعة : 13 / 287 الحديث 17763 . [5] في النسخ الخطَّية : ( ابنه ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] مجمع البيان : 4 / 123 ( الجزء 3 ) . [7] قصص الأنبياء للراوندي : 135 الحديث 138 . [8] نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : 2 / 11 ، المبسوط : 1 / 187 ، النهاية : 44 . [9] من لا يحضره الفقيه : 1 / 123 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 3 / 162 الحديث 3292 . [10] مستدرك الوسائل : 2 / 309 الحديث 2054 .
422
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 422