responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 420


< فهرس الموضوعات > فصل حرمة النبش < / فهرس الموضوعات > فصل [ حرمة النبش ] تحريم النبش مجمع عليه ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة ، وأدلَّة قطع النبّاش [1] تؤكَّده . وتوهّم كونه لمجرّد السرقة يدفعه تعليق الحكم في الخبر [2] عليهما ، وفي الآخر على سارق الموتى [3] ، وفي الصحيح والخبر [4] على النبّاش .
وقد استثني صور :
الأولى :
أن يقع في القبر مال محترم ، فيجوز النبش لأخذه إجماعاً للنهي عن إضاعته [5] ، وإن كره للقليل . ولا يجب على مالكه قبول القيمة .
الثانية :
أن يدفن في أرض مغصوبة ، فيجوز لمالكها قلعه لتسلَّطه على ماله . ولا يجوز لأهله منعه لتحريم شغل مال الغير ، وكونه عدواناً واجب الإزالة وإن أدّى إلى هتكه . نعم الأفضل له تركه بالعرض أو بدونه ، سيّما مع القرابة .
وهذا مع إمكان نقله إلى موضع آخر . ولو تعذّر ففي الجواز نظر .
ولو دفن بإذنه جاز رجوعه قبل الطم لا بعده لاقتضائه التأبيد إلى البلي .
الثالثة :
أن يكفّن في ثوب مغصوب ، فيجوز نبشه لتخليص حقّ الغير مع طلبه . ولا يلزمه أخذ القيمة ، خلافاً ل « المنتهى » [6] لأنّه تجارة يشترط فيها



[1] وسائل الشيعة : 28 / 278 الباب 19 من أبواب حدّ السرقة .
[2] وسائل الشيعة : 28 / 278 الحديث 34755 .
[3] وسائل الشيعة : 28 / 279 الحديث 34757 .
[4] وسائل الشيعة : 28 / 278 و 279 الحديث 34754 و 34758 .
[5] بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 .
[6] منتهى المطلب : 1 / 343 ( ط ، ق ) .

420

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست