نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 419
الخامسة : لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه ، أو بدفن ما يتبرّك به معه صحّ مع الإجازة أو عدم الزيادة عن الثلث لعموم إنفاذ الوصيّة بالمعروف . السادسة : الدفن في ملك الغير بالإذن أو الاستعارة جائز بالإجماع . ورجوعه قبله جائز وفاقاً ، وبعده غير جائز كذلك . والعارية على العادة فيستمرّ إلى البلي ، فقبله يحرم النبش ، وبعده للزراعة ونحوها جائز . السابعة : إذا مات الأغلف جهّز بلا ختان لتحريم قطع عضو الميّت إجماعاً ، وأيضاً الختان تكليف الحيّ فلا يتعلَّق بالميّت . الثامنة : يكره : الحدث في المقابر للنبوي [1] وتأذّي الزائرين به ، والضحك للمرسل والخبر [2] . ولا يستحبّ خلع النعال فيها عندنا للأصل وعدم المقتضي . وقول بعض العامّة باستحبابه [3] لا دليل له ، وما رووه من أمر النبي به [4] لم يثبت عندنا ، وتصريح الفاضل به في « المنتهى » [5] متابعة لهم عجيب .
[1] سنن ابن ماجة : 1 / 499 الحديث 1567 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 232 الحديث 3490 و 3489 . [3] المجموع : 5 / 312 . [4] سنن أبي داود : 3 / 217 الحديث 3230 . [5] منتهى المطلب : 1 / 468 ( ط ، ق ) .
419
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 419