responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 419


الخامسة : لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه ، أو بدفن ما يتبرّك به معه صحّ مع الإجازة أو عدم الزيادة عن الثلث لعموم إنفاذ الوصيّة بالمعروف .
السادسة : الدفن في ملك الغير بالإذن أو الاستعارة جائز بالإجماع .
ورجوعه قبله جائز وفاقاً ، وبعده غير جائز كذلك .
والعارية على العادة فيستمرّ إلى البلي ، فقبله يحرم النبش ، وبعده للزراعة ونحوها جائز .
السابعة : إذا مات الأغلف جهّز بلا ختان لتحريم قطع عضو الميّت إجماعاً ، وأيضاً الختان تكليف الحيّ فلا يتعلَّق بالميّت .
الثامنة : يكره :
الحدث في المقابر للنبوي [1] وتأذّي الزائرين به ، والضحك للمرسل والخبر [2] .
ولا يستحبّ خلع النعال فيها عندنا للأصل وعدم المقتضي . وقول بعض العامّة باستحبابه [3] لا دليل له ، وما رووه من أمر النبي به [4] لم يثبت عندنا ، وتصريح الفاضل به في « المنتهى » [5] متابعة لهم عجيب .



[1] سنن ابن ماجة : 1 / 499 الحديث 1567 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 232 الحديث 3490 و 3489 .
[3] المجموع : 5 / 312 .
[4] سنن أبي داود : 3 / 217 الحديث 3230 .
[5] منتهى المطلب : 1 / 468 ( ط ، ق ) .

419

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست