responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


وصحّة الاغتسال فيها عندنا ظاهرة ، والظاهر صحّته عندهم أيضاً . لصدق الاغتسال وعدم باعث للفساد ، ومجرّد الأمر بالنزح لا يوجبه ، ولا ينافي بقاء الطهوريّة خلافاً للشيخين [1] للنهي عن وقوع الجنب [2] ، وهو غير ناهض .
ولموت الحيّة : ثلاث لظاهر الوفاق ، وصريح الرضوي [3] ، ويعضده إطلاق الصحيحين والخبر [4] .
ولموت الوزغة : ثلاث عند الأكثر للصحيحين [5] . والقول بكفاية الواحد [6] للخبر [7] ، أو السبع مع التفسّخ والثلاث بدونه [8] للجمع بين الصحيحين والخبر [9] ، أو عدم النزح لعدم النجاسة [10] مردود بعدم الدلالة ، وفقد المقاومة ، ومنع العلَّيّة .
ولموت العقرب : ثلاث في المشهور ، ولا دلالة له ، والظاهر عدم وجوب شيء ، وفاقاً لأوّل الصدوقين والحلَّي [11] وإن استحبّ العشرة [12]



[1] المقنعة : 67 ، المبسوط : 1 / 12 .
[2] مر آنفاً .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 94 ، مستدرك الوسائل : 1 / 205 الحديث 366 وفيهما : « فاستق للحية أدل » واستفادة الثلاثة إنما تكون بملاحظة أقل الجمع ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 240 - 243 .
[4] وسائل الشيعة : 1 / 182 - 184 الحديث 458 و 461 و 462 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 ( بسندين صحيحين ) .
[6] الكافي في الفقه : 130 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 189 الحديث 484 .
[8] تهذيب الأحكام : 1 / 245 ذيل الحديث 708 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 187 و 189 الحديث 477 ( بسندين صحيحين ) و 482 ، تنبيه : المراد من السام الأبرص في حديث 482 الوزغة الكبيرة ، لاحظ ! أقرب الموارد : 1 / 543 .
[10] السرائر : 1 / 83 .
[11] نقل عنه في المعالم في الفقه : 1 / 246 ، السرائر : 1 / 83 .
[12] وسائل الشيعة : 1 / 196 الحديث 508 .

41

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست