responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 418


وإطباق المسلمين عليه من غير نكير ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء وأشبه بمساكن الآخرة وأقل ضرراً على الورثة ، ودفنه صلَّى الله عليه وسلَّم في بيته لعلَّة أبداها عليّ عليه السّلام [1] وتبعه الصحابة .
ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة واحدة لظاهر النبويّ [2] .
الثالثة : لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين إجماعاً ، حذراً عن تأذّيهم بعذابه ، ولزوم مخالفة شرط الوقف مع إسبالها .
فلو دفن فيها وجب النبش وإخراجه ، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم .
الرابعة : يجوز الدفن عندنا في الليل للخبر [3] وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بذي النجادين [4] ، وعليّ عليه السّلام بفاطمة عليها السّلام [5] وولديه به عليهم السّلام [6] والصحابة بالشيخين وعائشة [7] . فخلاف بعض العامّة [8] لا عبرة به ، وما استندوا إليه من الخبر [9] لو ثبت لم يمنع الجواز .



[1] الخصائص الكبرى : 2 / 278 .
[2] السنن الكبرى : 3 / 412 .
[3] مستدرك الوسائل : 2 / 140 الحديث 1639 .
[4] مجمع الزوائد : 3 / 43 .
[5] المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 521 الحديث 6554 و 6556 .
[6] ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ ابن عساكر : 3 / 311 و 312 الحديث 1416 و 1417 .
[7] المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 520 و 521 الحديث 6552 و 6553 ، مختصر تاريخ دمشق : 2 / 278 .
[8] المجموع : 5 / 302 .
[9] سنن ابن ماجة : 1 / 487 الحديث 1521 .

418

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست