نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 418
وإطباق المسلمين عليه من غير نكير ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء وأشبه بمساكن الآخرة وأقل ضرراً على الورثة ، ودفنه صلَّى الله عليه وسلَّم في بيته لعلَّة أبداها عليّ عليه السّلام [1] وتبعه الصحابة . ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة واحدة لظاهر النبويّ [2] . الثالثة : لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين إجماعاً ، حذراً عن تأذّيهم بعذابه ، ولزوم مخالفة شرط الوقف مع إسبالها . فلو دفن فيها وجب النبش وإخراجه ، وقد سبق استثناء الحامل من مسلم . الرابعة : يجوز الدفن عندنا في الليل للخبر [3] وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بذي النجادين [4] ، وعليّ عليه السّلام بفاطمة عليها السّلام [5] وولديه به عليهم السّلام [6] والصحابة بالشيخين وعائشة [7] . فخلاف بعض العامّة [8] لا عبرة به ، وما استندوا إليه من الخبر [9] لو ثبت لم يمنع الجواز .
[1] الخصائص الكبرى : 2 / 278 . [2] السنن الكبرى : 3 / 412 . [3] مستدرك الوسائل : 2 / 140 الحديث 1639 . [4] مجمع الزوائد : 3 / 43 . [5] المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 521 الحديث 6554 و 6556 . [6] ترجمة الإمام علي عليه السّلام من تاريخ ابن عساكر : 3 / 311 و 312 الحديث 1416 و 1417 . [7] المصنّف لعبد الرزّاق : 3 / 520 و 521 الحديث 6552 و 6553 ، مختصر تاريخ دمشق : 2 / 278 . [8] المجموع : 5 / 302 . [9] سنن ابن ماجة : 1 / 487 الحديث 1521 .
418
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 418