نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 417
ثمّ الكراهة في غير المسألة أو فيها مع عدم اندراس العظام ، وفيها معه يحرم لمنعه المستحقّين مع زوال الحق ، وفي قبور غير الحجج عليهم السّلام للإجماع على استحباب تعاهد قبورهم وعمارتها ، واستمرار الكلّ عليه في الأعصار والأمصار شائعاً ذائعاً بلا نكير ، مع ما فيه من تعظيم شعائر الله والنصوص به مستفيضة [1] ، وفي خبر أبي عامر [2] تصريحات بعظم أجره ومزيد فضله . مسائل : الأُولى : يكره دفن اثنين في قبر واحد ، وفاقاً للمشهور للمرسل المرويّ في « المبسوط » [3] ، وأولويّته بالكراهة من حملها على سرير واحد ، وعمل المسلمين في كلّ مكان وزمان . ويزول الكراهة مع الضرورة لأمر النبي [4] صلَّى الله عليه وسلَّم بجمع المتعدّد في واحدٍ يوم أُحد . وهذا مع اتّفاق المقارنة ، ومع سبق أحدهما يحرم الجمع إجماعاً لسبق حقّه وإيجابه النبش المحرّم . ولا كراهة في الجمع في نحو السرب والأزج لانتفاء الإجماع وعدم صدق النبش ووحدة القبر ، فلا يتناوله الخبر [5] . الثانية : الدفن في المقبرة أفضل من البيت لأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالدفن في البقيع [6] ،
[1] وسائل الشيعة : 14 / 382 الباب 26 من أبواب المزار . [2] وسائل الشيعة : 14 / 382 الحديث 19433 . [3] المبسوط : 1 / 155 . [4] سنن أبي داود : 3 / 214 الحديث 3215 . [5] المبسوط : 1 / 155 . [6] المغني لابن قدامة : 2 / 193 .
417
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 417