responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 416


والمشي عليه والاستناد إليه لحكاية الإجماع عليه في « المعتبر » [1] بل « الخلاف » [2] . والمرسل [3] المشعر برجحان المشي محمول على ما يضطرّ إليه الزائر .
والصلاة عليه للخبر والمرسل [4] ، وإليه ، ولديه للنصوص [5] ، سوى قبور الحجج عليهم السّلام للمستفيضة [6] ، ويأتي تفصيل ذلك .
وتجديده بعد اندراسه ، عند الأكثر للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن ربقة الإسلام » [7] ، والظاهر كما نقل عن الصفّار [8] وتبعه الأكثر كون « جدّد » بالجيم وإرادة المنع التنزيهي أو الأعمّ من عمارة القبر بعد اندراسه ، وتصوير الصورة بلوازم التحريميّ مبالغة في الترك ، كما وقع منهم في موارد متكثّرة فينتهض حجّة للمطلوب .
وسائر الوجوه المخالفة لما ذكر لفظاً أو معنى ، صرفٌ عن الظاهر المتبادر ، فلا يلتفت إليها وإن نقلت عن مشايخنا الأقدمين كالبرقي وسعد بن عبد الله والمفيد والصدوق [9] .
وضعفه غير ضائر لانجباره بالعمل وجواز التسامح في أدلَّة السنن ، مع أنّ اشتغال مشاهير القدماء بتحقيق لفظه يشعر باعتباره عندهم .



[1] المعتبر : 1 / 305 .
[2] لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنه في مدارك الأحكام : 2 / 152 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 231 الحديث 3488 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 210 الحديث 3427 ورواه الصدوق مرسلًا في المقنع : 66 .
[5] وسائل الشيعة : 5 / 158 الباب 25 من أبواب مكان المصلَّي .
[6] وسائل الشيعة : 14 / 517 الباب 69 من أبواب المزار .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 208 الحديث 3424 .
[8] نقل عنه في من لا يحضره الفقيه : 1 / 120 ذيل الحديث 579 .
[9] من لا يحضره الفقيه : 1 / 121 ذيل الحديث 579 ، للتوسّع لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 40 .

416

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست