نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 415
و « التذكرة » [1] . والإسكافي [2] خصّص الكراهة بالأوّل ، والشيخ [3] بما بعد الاندراس ، والإطلاقات حجّة عليهما ، وليس للأوّل حجّة تقيّدها ، وللثاني الجمع بينها وبين أمر الكاظم عليه السّلام بتجصيص قبر ابنته كما في الخبر [4] بحملها على التجديد وحمله على الابتداء . وأُجيب بحمل التجصيص فيه على التطيين ، فإنّ الظاهر كراهية الاندراس لا في الابتداء ، كما أفتى به الشيخ والفاضل وغيرهما [5] ، جمعاً بين إطلاق المنع في الموثّق [6] والجواز في النبوي [7] أو بتخصيصه بهم عليهم السّلام وبأولادهم ، فإنّ التحقيق جواز التجصيص والبناء على قبور الأنبياء والأئمّة وأولادهم لاستمرار الناس عليه في الأمصار والأعصار شائعاً ذائعاً بلا نكير ، واستفاضة النصوص [8] بتعاهد قبورهم وعمارتها ، مع ما فيه من إعلاء الكلمة الدينيّة وتعظيم الشعائر الإسلاميّة ، بل الظاهر إلحاق العلماء والأتقياء بهم في ذلك لما ذكر . والبناء المكروه هو البيت أو القبّة ، بل مطلق تظليله ولو بالصندوق أو الضرائح المظلَّلة لعموم الأدلَّة . والجلوس عليه لنقل الوفاق [9] والموثّق والخبر والنبويّ [10] .
[1] المبسوط : 1 / 187 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 105 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 315 . [3] النهاية : 44 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 203 الحديث 3410 . [5] النهاية : 44 ، المبسوط : 1 / 187 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 105 ، جامع المقاصد : 1 / 449 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 210 الحديث 3426 . [7] وسائل الشيعة : 14 / 382 الحديث 19433 . [8] وسائل الشيعة : 14 / 382 الباب 26 من أبواب المزار . [9] تذكرة الفقهاء : 2 / 107 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 210 الحديث 3426 و 3427 ، سنن أبي داود : 3 / 217 الحديث 3228 .
415
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 415