responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 40


نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ .
ولبول الرضيع : دلو ، والمغتذي سبع في المشهور للرضوي [1] ، وإطلاق المرسل المقيّد به [2] . وقيل بالثلاث للأوّل [3] للرضوي [4] ، وقيل به للثاني [5] لظاهر الصحيح [6] . وردّ الأوّل بعدم الانجبار ، والثاني بعدم الدلالة .
وللفأرة مع التفسّخ : سبع ، وبدونه ثلاث عند المعظم جمعاً بين الإطلاقين [7] لشهادة الخبرين [8] . وحملوا أخبار الدلاء [9] على أحد الحالين والعددين ، والخمس [10] على الندب ، بعد تقيّدها بعدم التفسّخ . وهنا أقوال أُخر ضعيفة [11] ، وتعليلاتها عليلة .
ولوقوع الجنب : سبع على الأقوى للصحاح [12] . وتخصّص الأكثر باغتساله لظاهر الخبر [13] ، والحلَّي بارتماسه لنقله الإجماع [14] ضعيف .



[1] فقه الرضا عليه السّلام : 94 و 95 ، مستدرك الوسائل : 1 / 203 الحديث 358 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 450 .
[3] غنية النزوع : 49 .
[4] لم نعثر عليه ، تنبيه : يمكن أن يتمسك لإطلاق الحديث الرضوي وحمل الدلاء على أقل الجمع ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 455 .
[5] من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 .
[6] لم نعثر عليه .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 و 478 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 174 و 187 الحديث 434 و 476 .
[9] وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .
[11] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 1 / 498 و 499 .
[12] وسائل الشيعة : 1 / 179 الحديث 444 و 449 ، 195 الحديث 503 .
[13] وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .
[14] السرائر : 1 / 79 .

40

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست