نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 408
وأن يغطَّى القبر حال الدفن في المرأة ، بالإجماع والنصوص ، لا في الرجل أيضاً وفاقاً للمفيد وجماعة [1] للخبرين [2] ، وخلافاً للشيخ [3] وآخرين للآخرين [4] ، ولا يفيدان أزيد من الجواز . على أنّ حملها عليه للجمع متعيّن . وأن يشرج [5] اللحد باللبن والطين للإجماع ، والمستفيضة [6] مبتدئاً بالتشريج [7] من الرأس لعمل الطائفة ، كما صرّح به الراوندي [8] . وأن يدعو المشرّج [9] بالمأثور ، ويخرج النازل من قبل الرجلين للمستفيضة [10] ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، والإسكافي [11] خصّصها به وحكم فيها بالخروج من عند رأسها للبعد عن العورة ، والإطلاقات حجّة عليه . وظاهر الأكثر كصريح بعض الأخبار تخييره في الدخول بين الجهات ، وصريح « المنتهى » [12] كإطلاق بعضها كونه كالخروج في استحباب كونه من قبل
[1] نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 2 / 312 و 313 ، المعتبر : 1 / 334 ، الحدائق الناضرة : 4 / 115 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 24 . [3] الخلاف : 1 / 728 المسألة 552 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 . [5] في النسخ الخطَّية : ( يسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] وسائل الشيعة : 3 / 177 و 189 و 229 الباب 21 و 28 و 60 من أبواب الدفن . [7] في النسخ الخطَّية : ( بالتسريح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [8] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 22 . [9] في النسخ الخطَّية : ( المسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [10] وسائل الشيعة : 3 / 183 الباب 23 من أبواب الدفن . [11] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 25 . [12] منتهى المطلب : 1 / 460 .
408
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 408