responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 408


وأن يغطَّى القبر حال الدفن في المرأة ، بالإجماع والنصوص ، لا في الرجل أيضاً وفاقاً للمفيد وجماعة [1] للخبرين [2] ، وخلافاً للشيخ [3] وآخرين للآخرين [4] ، ولا يفيدان أزيد من الجواز . على أنّ حملها عليه للجمع متعيّن .
وأن يشرج [5] اللحد باللبن والطين للإجماع ، والمستفيضة [6] مبتدئاً بالتشريج [7] من الرأس لعمل الطائفة ، كما صرّح به الراوندي [8] .
وأن يدعو المشرّج [9] بالمأثور ، ويخرج النازل من قبل الرجلين للمستفيضة [10] ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، والإسكافي [11] خصّصها به وحكم فيها بالخروج من عند رأسها للبعد عن العورة ، والإطلاقات حجّة عليه .
وظاهر الأكثر كصريح بعض الأخبار تخييره في الدخول بين الجهات ، وصريح « المنتهى » [12] كإطلاق بعضها كونه كالخروج في استحباب كونه من قبل



[1] نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 2 / 312 و 313 ، المعتبر : 1 / 334 ، الحدائق الناضرة : 4 / 115 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 24 .
[3] الخلاف : 1 / 728 المسألة 552 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 218 الحديث 3452 ، السنن الكبرى : 4 / 54 .
[5] في النسخ الخطَّية : ( يسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 177 و 189 و 229 الباب 21 و 28 و 60 من أبواب الدفن .
[7] في النسخ الخطَّية : ( بالتسريح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[8] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 22 .
[9] في النسخ الخطَّية : ( المسرّح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 183 الباب 23 من أبواب الدفن .
[11] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 25 .
[12] منتهى المطلب : 1 / 460 .

408

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست