نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 409
الرجلين ، وأُجيب بتقييده جمعاً . وأن يدعو عند الخروج بالمأثور [1] . وأن يهيل الحاضرون بعد التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات للمستفيضة [2] . والمستفاد من الخبر والرضوي [3] كون الإهالة بظهر الكفّ ، كما عليه الجماعة ، وظاهر الحسان الثلاثة كونها بباطنه [4] ، والتخيير غير بعيد . وظاهرها انحصار المستحب في الثلاث فلا يتّصف الأنقص والأزيد باستحباب ثوابه أقلّ أو أكثر ، خلافاً لجماعة في الثاني ، وهو خلاف الظاهر . ولا يهيل ذو الرحم للموثّق [5] المعلَّل . ويكره أن ينقل إلى القبر تراب غيره للمرسل والخبرين [6] ، وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، وتفرقة الإسكافي [7] باطلة . وأن يدعو عند الإهالة بالمأثور ، وما ذكر من استحباب الترجيع عندها ما أعرف مأخذه . والمعروف منهم كراهة فرش القبر بالساج للظواهر ، إلَّا لضرورة كنداوة الأرض ونحوه للمكاتبة [8] وإطلاق المرسل [9] بالجواز مقيّد بها .
[1] في النسخ الخطَّية : ( بالمأمور ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [2] وسائل الشيعة : 2 / 189 الباب 29 من أبواب الدفن . [3] وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 74 / 33 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 334 الحديث 2118 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 189 و 190 الحديث 3370 و 3371 و 3372 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 3375 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 202 الحديث 3408 و 3406 - 3407 . [7] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 29 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 188 الحديث 3366 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3368 .
409
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 409