responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 409


الرجلين ، وأُجيب بتقييده جمعاً .
وأن يدعو عند الخروج بالمأثور [1] .
وأن يهيل الحاضرون بعد التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات للمستفيضة [2] . والمستفاد من الخبر والرضوي [3] كون الإهالة بظهر الكفّ ، كما عليه الجماعة ، وظاهر الحسان الثلاثة كونها بباطنه [4] ، والتخيير غير بعيد .
وظاهرها انحصار المستحب في الثلاث فلا يتّصف الأنقص والأزيد باستحباب ثوابه أقلّ أو أكثر ، خلافاً لجماعة في الثاني ، وهو خلاف الظاهر .
ولا يهيل ذو الرحم للموثّق [5] المعلَّل .
ويكره أن ينقل إلى القبر تراب غيره للمرسل والخبرين [6] ، وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، وتفرقة الإسكافي [7] باطلة .
وأن يدعو عند الإهالة بالمأثور ، وما ذكر من استحباب الترجيع عندها ما أعرف مأخذه .
والمعروف منهم كراهة فرش القبر بالساج للظواهر ، إلَّا لضرورة كنداوة الأرض ونحوه للمكاتبة [8] وإطلاق المرسل [9] بالجواز مقيّد بها .



[1] في النسخ الخطَّية : ( بالمأمور ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 189 الباب 29 من أبواب الدفن .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 74 / 33 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 334 الحديث 2118 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 189 و 190 الحديث 3370 و 3371 و 3372 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 191 الحديث 3375 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 202 الحديث 3408 و 3406 - 3407 .
[7] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 29 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 188 الحديث 3366 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 189 الحديث 3368 .

409

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست