نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 406
وأن يتحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره لظاهر الوفاق والحسن والخبرين [1] ، والنهي فيها للكراهة للإجماع على عدم الوجوب . وأن يدعو بالمأثور ، عند النزول ، وتناوله الميّت ، ووضعه في اللحد . وأن يتوضّأ ، كما صرّح به الفاضلان والشهيد [2] للموثّق والرضوي [3] . ونفي الوجوب في الصحيح [4] لا ينافي الاستحباب . وأن يحلّ عقد الأكفان ، كاشفاً وجهه ، وواضعاً على التراب خدّه ، مستقبل القبلة للنصوص [5] . وما في الصحيحين [6] من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً . وأن يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة ، بالإجماع والمتواترة [7] . وهذا هو التلقين الثاني ، والأوّل تلقين الاحتضار ، وقيل هو تلقين ثالث والثاني تلقين التكفين [8] ، ولم نعثر على مستند له . والنصوص في كيفيّة التلقين ، وفي كون المستحب عنده ضرب اليد على منكبه الأيمن ، أو وضعها على أُذنه ، أو اليسرى على عضده الأيمن ، أو على الأيسر وإدخال اليمنى تحت المنكب ، أو وضع الفم على أُذنه مختلفة [9] ، والعمل بالكلّ حسن . والجميع يتضمّن ما هو اللازم من الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلَّها
[1] وسائل الشيعة : 3 / 170 و 171 الحديث 3316 و 3318 و 3320 . [2] المعتبر : 1 / 302 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 93 ، ذكرى الشيعة : 2 / 17 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3460 ، فقه الرضا عليه السّلام : 183 ، مستدرك الوسائل : 2 / 361 الحديث 2192 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3461 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 19 من أبواب الدفن . [6] وسائل الشيعة : 3 / 172 و 173 الحديث 3323 و 3327 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 173 الباب 20 من أبواب الدفن . [8] الحدائق الناضرة : 4 / 128 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 20 من أبواب الدفن .
406
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 406