responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 406


وأن يتحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره لظاهر الوفاق والحسن والخبرين [1] ، والنهي فيها للكراهة للإجماع على عدم الوجوب .
وأن يدعو بالمأثور ، عند النزول ، وتناوله الميّت ، ووضعه في اللحد .
وأن يتوضّأ ، كما صرّح به الفاضلان والشهيد [2] للموثّق والرضوي [3] . ونفي الوجوب في الصحيح [4] لا ينافي الاستحباب .
وأن يحلّ عقد الأكفان ، كاشفاً وجهه ، وواضعاً على التراب خدّه ، مستقبل القبلة للنصوص [5] . وما في الصحيحين [6] من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً .
وأن يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة ، بالإجماع والمتواترة [7] . وهذا هو التلقين الثاني ، والأوّل تلقين الاحتضار ، وقيل هو تلقين ثالث والثاني تلقين التكفين [8] ، ولم نعثر على مستند له .
والنصوص في كيفيّة التلقين ، وفي كون المستحب عنده ضرب اليد على منكبه الأيمن ، أو وضعها على أُذنه ، أو اليسرى على عضده الأيمن ، أو على الأيسر وإدخال اليمنى تحت المنكب ، أو وضع الفم على أُذنه مختلفة [9] ، والعمل بالكلّ حسن .
والجميع يتضمّن ما هو اللازم من الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم السّلام وكلَّها



[1] وسائل الشيعة : 3 / 170 و 171 الحديث 3316 و 3318 و 3320 .
[2] المعتبر : 1 / 302 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 93 ، ذكرى الشيعة : 2 / 17 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3460 ، فقه الرضا عليه السّلام : 183 ، مستدرك الوسائل : 2 / 361 الحديث 2192 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 221 الحديث 3461 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 19 من أبواب الدفن .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 172 و 173 الحديث 3323 و 3327 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 173 الباب 20 من أبواب الدفن .
[8] الحدائق الناضرة : 4 / 128 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 172 الباب 20 من أبواب الدفن .

406

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست