نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 405
دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا وخروجه عنها ، وفي المرأة مراعاة مزيد الستر . وأن ينزل المحرم في المرأة للإجماع والخبرين والرضوي [1] ، والأجنبي في الرجل للوفاق وإيجاب نزول القريب قساوته ، ويعضده المستفيضة [2] الناهية عن نزول الوالد في قبر ولده دون العكس . وتجويزه محمول على خفّة الكراهة ، ويؤيّده ما ورد في كراهة طرح التراب على ذي الرحم كالموثّق وغيره [3] . ولعلّ التفرقة في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من الجزع عند كشف الوجه ووضع الخدّ على التراب ، فإنّ ما يعتري الأب منه عنده أشدّ ممّا يعتري الابن ، كما ورد في النبوي المشهور [4] . وأولى المحارم في المرأة زوجها ، كما في النصوص [5] . ولو لم يوجد محرم فامرأة صالحة ، ثمّ أجنبي صالح ، والأولى كونه شيخاً . ويجوز الوحدة والتعدّد في النازل ، ولا يعتبر الوتر عندنا . والتعيين إلى الولي للصحيح والرضوي [6] ، واستحباب نزول الأجنبي لا يرفع ولايته .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 187 الحديث 3362 و 3363 ، فقه الرضا عليه السّلام : 171 ، مستدرك الوسائل : 2 / 328 الحديث 2102 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 113 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 185 الباب 25 من أبواب الدفن . [3] وسائل الشيعة : 3 / 191 الباب 30 من أبواب الدفن . [4] دعائم الإسلام : 1 / 237 ، مستدرك الوسائل : 2 / 330 الحديث 2109 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 187 الباب 26 من أبواب الدفن . [6] وسائل الشيعة : 3 / 184 الحديث 3352 ، فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، مستدرك الوسائل : 2 / 329 الحديث 2106 .
405
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 405